مرسوم تنفيذي رقم 97-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 7 ( الفقرة الأولى ) من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. 11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةعلاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك، يؤهل لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج :
موظفو المفتشية العامة للمالية، أعوان البنك المركزي المحلّفون والممارسون على الأقل وظيفة مفتش أو مراقب الأعوان المكلّفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع . الغش
الفصل الثاني — شروط التعيين وكيفياته
المادة 3
فتح المادةيعيّن موظفو المفتشية العامة للمالية المؤهلون لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير المالية باقتراح من السلطة الوصية من بين الموظفين الذين يثبتون رتبة مفتش على الأقل ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعوان البنك المركزي المحلفون والمؤهلون لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، بقرار من وزير العدل باقتراح من محافظ البنك المركزي من بين الأعوان الممارسين على الأقل وظيفة مفتش أو مراقب والذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعيّن الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلون لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة باقتراح من السلطة الوصية من بين الأعوان الذين يثبتون رتبة مفتش على الأقل ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين الأعوان المكلّفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-279
مرسوم تنفيذي رقم 12-279 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-35
مرسوم تنفيذي رقم 11-35 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالح ة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأم وال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-34
مرسوم تنفيذي رقم 11-34 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، ي عدل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاين ة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-28
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-28 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-111
مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-110
مرسوم تنفيذي رقم 03-110 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة مخالفة التشريع والتنظيم الخاضعين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها. 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين أعوان البنك المركزي المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-259
مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-258
مرسوم تنفيذي رقم 97-258 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-257
مرسوم تنفيذي رقم 97-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول 4 عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.