قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 18
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبتين الآتيتين:
مفتش المالية من الدرجة الأولى، مفتش المالية من الدرجة الثانية.
المادة 2
فتح المادةتلحق برامج التكوين المتخصص المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة .2004 عن وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه رئيس المفتشية المدير العام العامة للمالية للوظيفة العمومية عبد المجيد أمغار جمال خرشي 7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م الملحق
1 - برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى :
الحجم الرقم المواد الساعي 01 قانون الأعمال 42 02 القانون الجبائي 24 03 قانون التسجيل 24 04 القانون الجمركي 42 05 قانون الأملاك الوطنية 24 06 محاسبة المؤسسات 42 07 الأسواق المالية 21 08 مناجمنت الموارد البشرية 24 09 المنهجية 21 10 الحلقات والورشات 500 11 تدريب ميداني يتوج بإعداد مذكرة 300 المجموع 1064 2 – برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الثانية :
الحجم الرقم المواد الساعي 01 محاسبة المؤسسات 21 02 جباية المؤسسة 21 03 المراقبة الجبائية 21 04 المنازعات الجبائية 12 05 مناجمنت الموارد البشرية 21 06 المنهجية 21 07 الحلقات والورشات 129 08 تدريب ميداني يتوج بإعداد مذكرة 240 المجموع 486 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.