قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 8 1998 ، يتعلّق ببرامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 8
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك مفتش المالية من الدرجة الأولى ومفتش المالية من الدرجة الثانية والمفتش العام للمالية.
تلحق البرامج المذكورة في الفقرة أعلاه، بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 عن وزير المالية عن الوزير المنتدب الأمين العام لدى رئيس الحكومة، ابراهيم بوزبوجن المكلف الإصلاح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي الملحق ( أ ) البرنامج المتعلّق بالمسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ اختبار في الثقافة العامة :
- المشاكل السياسية الكبرى للفكر المعاصر،
- النظام الدولي الجديد،
- العالم الثالث،
- الثقافة والحضارة في العالم الحديث، الإسلام في العالم الحديث
- الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني، مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
- المغرب العربي، الإدارة في الجزائر والتغيرات الاجتماعية
- التاريخ والجغرافية الاقتصادية في الجزائر، مشاكل المياه في العالم الاتصال ونتائجه على الحياة السياسية والمؤسساتية
- اقتصاد السوق .
ب اختبار في التلخيص مخصص للمترشحين للامتحان المهني :
- مذكرة تلخيص لتقرير التفتيش.
ج ملخص نص بالنسبة للمترشحين في المسابقات على أساس الاختبارات.
د اختبار في المالية العمومية :
أ الإطار التشريعي والتقني للميزانية : 1 المبادىء الأساسية ووحدة الميزانية وشموليتها وسنويّتها وتخصصها وتوازنها،
2 - الميزانية العامة والميزانيات الملحقة،
3 - الحسابات الخاصة للخزينة.
ب إعداد قانون المالية وتنفيذه:
1 - تحضير قانون المالية والتصويت عليه
2 - مختلف أنواع الإيرادات والنفقات
3 - الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون )، 4 الإجراءات العادية لتنفيذ الإيرادات والنفقات،
5 - الإجراءات الاستثنائية والخاصة لتنفيذ الميزانية.
ج مراقبة المالية العمومية :
1 - المراقبة الداخلية التي تقوم بها الإدارة في ميدان النفقات والمستخدمين وإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها،
2 - المراقبة التي تقوم بها وزارة المالية والمحاسبون العموميون ومراقبو المالية للنفقات وأسلاك التفتيش التابعة للمفتشية العامة للمالية
3 - المراقبة التي يقوم بها مجلس المحاسبة وإتمام المسؤولية المالية للأمر بالصرف والمحاسب
4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني.
ه - اختبار اختياري في القانون العام أو الاقتصاد السياسي : 1 القانون الدستوري :
أ الدولة الجزائرية :
- طبيعتها وشكلها ومحتواها
- المشاركة السياسية للمواطنين الحركة الجمعوية في الجزائر،
- التعددية الحزبية كما يحدّدها دستور 1989،
- الأنظمة الانتخابية والديمقراطية
- دولة القانون.
ب الأنظمة السياسية الكبرى المعاصرة :
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا،
- انهيار الأنظمة الاشتراكية في العالم. 2 القانون الإداري :
- القانون الأساسي العام للوظيف العمومي ( الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ) والقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية (المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 )، مسار الحياة المهنية حقوق الموظفين وواجباتهم، مفهوم القانون الأساسي ، الخاص
- منازعات الوظيف العمومي.
ب التنظيم الإداري :
اللامركزية وتوزيع السلطة الإدارية
- الجماعات المحلية ودوائر الاختصاص الإدارية الولايات والدوائر والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الإصلاح الإداري والجماعات المحلية.
ج النشاط الإداري :
- القرار الإداري،
- الضبط الإداري، مفهوم الخدمة العمومية، مفهوم المنفعة العامة،
- العقد الإداري، المسؤولية الإدارية والمنازعات
- المسؤولية القائمة على الخطأ،
- الحالات الخاصة بالمسؤولية،
- طرق اكتساب الإدارة للأملاك ( التأميم ونزع الملكية والحجز وحق الشفعة )، الأشغال العمومية ( قانون الصفقات العمومية ). 3 الاقتصاد السياسي :
- دور الدولة في اقتصاد السوق، نظرية التنمية الاقتصادية،
- البنك المركزي والبنوك الأولية، دور الخزينة
- الاستثمارات
- التوازن والعجز في الميزانية
- التضخم المالي، 25 ربيع الأول عام 1419 ه . الجريدة الرسمية
- القطاعات الكبرى للنشاط الاقتصادي،
- التقويم الاقتصادي للسياسات العمومية،
- الإدارة الاقتصادية،
- وزن الإدارة في الاقتصاد.
و - اختبار في اللغة العربية للمترشحين للامتحان المهني :
يتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة.
ثانيا - الاختبار الشفوي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالبرامج المحددة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني.
الملحق ( ب ) البرنامج المتعلّق بالمسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الثانية أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ اختبار في الثقافة العامة :
- المشاكل السياسية الكبرى للفكر المعاصر، النظام الدولي الجديد،
- العالم الثالث، الثقافة والحضارة في العالم الحديث، الإسلام في العالم الحديث الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني، مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
- المغرب العربي، الإدارة في الجزائر والتغيرات الاجتماعية، التاريخ والجغرافيا الاقتصادية في الجزائر، مشاكل المياه في العالم الاتصال ونتائجه على الحياة السياسية والمؤسساتية
- اقتصاد السوق .
ب اختبار في التلخيص :
تحليل يقوم به المترشح لتقرير لم يكلف به أعد بعد القيام بمهمة تفتيش أو تقويم في إطار البرنامج السنوي لتدخل المفتشية العامة للمالية.
ج ملخص نص بالنسبة للمترشحين في المسابقات على أساس الاختبارات :
د - أ اختبار في المالية العمومية :
أ الإطار التشريعي والتقني للميزانية : 1 المبادىء الأساسية وتوازن الميزانية ووحدتها وشموليتها وسنويتها،
2 - الميزانية العامة والميزانيات الملحقة،
3 - الحسابات الخاصة للخزينة.
ب إعداد قانون المالية وتنفيذه :
1 - تحضير قانون المالية والتصويت عليه
2 - الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية الأمرون بالصرف والمحاسبون )،
3 - عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين ومختلف أنواع الإيرادات والنفقات وعمليات الخزينة
4 - عمليات التنفيذ والآجال والعمليات الإدارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والإيرادات.
ج مراقبة المالية العمومية :
1 - المراقبة الداخلية التي تقوم بها الإدارة في ميدان النفقات والمستخدمين وإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها،
2 - المراقبة التي تقوم بها وزارة المالية وتدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش
3 - المراقبة التي يقوم بها مجلس المحاسبة،
4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني. 12 الجريدة الرسمية لل زائرية / العدد 5.2 25 ربيع الأول عام 1419 ه
ه - اختبار اختياري في القانون العام أو الاقتصاد السياسي : 1 القانون الدستوري :
أ الدولة الجزائرية :
- طبيعتها وأشكالها ومحتواها،
- المشاركة السياسية للمواطنين
- الحركة الجمعوية في الجزائر،
- التعددية الحزبية كما يحدّدها دستور 1989
- الأنظمة الانتخابية والديمقراطية
- دولة القانون.
ب الأنظمة السياسية الكبرى المعاصرة :
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا،
- انهيار الأنظمة الاشتراكية في العالم. 2 القانون الإداري :
أ - مفهوم الخدمة العمومية، ب اللامركزية وتوزيع السلطة الإدارية
ج - الأعمال الإدارية
د - العقود الإدارية
ه - المنازعات الإدارية. 3 الاقتصاد السياسي :
دور الدولة في اقتصاد السوق، نظرية التنمية الاقتصادية البنك المركزي والبنوك الأولية، وسائل التنظيم الاقتصادي، دور الخزينة
- الاستثمارات التوازن والعجز في الميزانية، التضخم ، المالي
- القطاعات الكبرى للنشاط الاقتصادي،
- التقويم الاقتصادي للسياسات العمومية
- الإدارة الاقتصادية
- وزن الإدارة في الاقتصاد.
و - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين للامتحان المهني :
يتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة.
ثانيا - الاختبار الشفوي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالبرامج المحددة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني.
الملحق ( ج ) البرنامج المتعلّق بالامتحان المهني للالتحاق برتبة المفتش العام للمالية أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ اختبار في الثقافة العامة :
- المشاكل السياسية الكبرى للفكر المعاصر،
- النظام الدولي الجديد،
- العالم الثالث الثقافة والحضارة في العالم الحديث، الإسلام في العالم الحديث
- الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني، مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر،
- المغرب العربي، الإدارة في الجزائر والتغيرات الاجتماعية، التاريخ والجغرافيا الاقتصادية في الجزائر، مشاكل المياه في العالم الاتصال ونتائجه على الحياة السياسية والمؤسساتية
- اقتصاد السوق .
ب اختبار في التلخيص :
تحليل يقوم به المترشح لتقرير لم يكلف به أعد بعد القيام بمهمة تفتيش أو تقييم في إطار البرنامج السنوي لتدخل المفتشية العامة للمالية.
ج أ اختبار في المالية العمومية :
أ الإطار التشريعي والتقني للميزانية : 1 المبادىء الأساسية وتوازن الميزانية ووحدتها وشموليتها وسنويتها،
2 - الميزانية العامة والميزانيات الملحقة،
3 - الحسابات الخاصة للخزينة.
ب إعداد قانون المالية وتنفيذه :
1 - تحضير قانون المالية والتصويت عليه
2 - الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية الأمرون بالصرف والمحاسبون )،
3 - عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين ومختلف أنواع الإيرادات والنفقات وعمليات الخزينة
4 - عمليات التنفيذ والآجال والعمليات الإدارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والإيرادات.
ج مراقبة المالية العمومية :
1 - المراقبة الداخلية التي تقوم بها الإدارة في ميدان النفقات والمستخدمين وإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها،
2 - المراقبة التي تقوم بها وزارة المالية وتدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش
3 - المراقبة التي يقوم بها مجلس المحاسبة،
4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني.
د اختبار اختياري في القانون العام أو الاقتصاد السياسي : 1 القانون الدستوري :
أ الدولة الجزائرية :
- طبيعتها وأشكالها ومحتواها،
- المشاركة السياسية للمواطنين، الحركة الجمعوية في الجزائر،
- التعددية الحزبية كما يحدّدها دستور 1989،
- الأنظمة الانتخابية والديمقراطية
- دولة القانون.
ب الأنظمة السياسية الكبرى المعاصرة:
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا،
- انهيار الأنظمة الاشتراكية في العالم. 2 القانون الإداري :
أ - مفهوم الخدمة العمومية،
ب - اللامركزية وتوزيع السلطة الإدارية،
ج - الأعمال الإدارية
د - العقود الإدارية
ه - المنازعات الإدارية. 3 الاقتصاد السياسي :
- دور الدولة في اقتصاد السوق، نظرية التنمية الاقتصادية البنك المركزي والبنوك الأولية،
- وسائل التنظيم الاقتصادي،
- دور الخزينة
- الاستثمارات التوازن والعجز في الميزانية التضخم المالي، القطاعات الكبرى للنشاط الاقتصادي، التقويم الاقتصادي للسياسات العمومية الإدارة الاقتصادية
- وزن الإدارة في الاقتصاد.
ه - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين للامتحان المهني :
يتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة.
ثانيا - الاختبار الشفوي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالبرامج المحدّدة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني.
وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.