قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر 6 سنة 1996، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للإلتحاق بمختلف أسلاك التفتيش والرقابة التابعة للمفتشية العامة للمالية. 7
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالأحكام المحددة في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم المسابقات على أساس الإختبارات وكذا الامتحانات المهنية التي تقوم المفتشية العامة للمالية بإجرائها للإلتحاق برتب مفتشي المالية من الدرجة الأولى والثانية والمفتشين العامين للمالية، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة أدناه :
- المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير،
- المدرسة الوطنية للإدارة معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996.
عن الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة وبتفويض منه المكلف بالإصلاح الإداري مدير الديوان والوظيف العمومي المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي محمد سبايبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.