قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر 6 سنة 1996، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للإلتحاق بمختلف أسلاك التفتيش والرقابة التابعة للمفتشية العامة للمالية. 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.