مرسوم رقم 83-322 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين في المالية . 1366
المادة 2
فتح المادةيسير i وزير المالية سلك المفتشين المركزيين في المالية.
المادة 3
فتح المادةيعد المفتشون المركزيون في المالية في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للمالية حيث يتعين عليهم القيام بأية مهمة أو عمل قد يسند اليهم في اطار اختصاصات المصلحة.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المفتشون المركزيون في المالية حسب ما يأتي : 1 (1) عن طريق مسابقة التأهيل المهني وتخصص والجماعات والهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية المفتشى المالية، الذين قضو خمس (5) سنوات العامة للمالية، كما حدد ذلك في المرسوم رقم 5380 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، ويشاركون في عمليات المراقبة التي تقوم أقدمية مرسمين في سلكهم. 2 (2) من بين الحائزين شهادة معهد الاقتصاد الجمركي والمالي أو معهد تمويل التنمية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
(3) هي طريق المسابقة على أساس الشهادات وتخصص للمترشحين البالنين 45 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاصلين على الشهادة الأولى من الدراسات العليا أو شهادة الدرجة الثالثة من التعليم العالي يسلمها معهد وطني للعلوم الادارية والقانونية والاقتصادية أو المالية أو على شهادة معادلة لها،
(4) عن طريق مسابقة التاهيل المهني وتخصص للمترشحين الآتين :
1 - الاعوان التابعون لمصالح وزارة المالية البالغون 45 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة المرسمون منذ خمس (5) سنوات على الاقل في أسلاك المفتشين الرئيسيين في الوكالات والمتصرفين والمراقبين الماليين المترشحون البالغون 45 سنة على الأكثر ドー في أول يناير من سنة المسابقة الذين لهم خبرة خمس (5) سنوات في الميادين المالية والميزانية أو المحاسبية الحاصلون على احدى الشهادات الآتية :
- - الليسانس في العلوم الاقتصادية
- الليسانس في العلوم المالية الليسانس في العلوم التجارية والمالية. -
المادة 5
فتح المادةتتولى لجنة تتكون من ممثلين لوزارة المالية، وكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ووزارة التعليم والبحث العلمي، ضبط معادلة المؤهلات والشهادات المنصوص عليها في
المادة 4
فتح المادة(الفقرة (3) أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات أجراء الامتحانات والمسابقات وبرامجها المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
تجرى الامتحانات والمسابقات بناء على قرار من وزير المالية يحدد فيه زيادة على ماسبق نسبة الأعوان الموظفين وفقا للمادة 4 أعلاة.
للجمهورية الجزائرية 1367
المادة 7
فتح المادةتعد لجنة الامتحان في نهاية الاختبارات قوائم المترشحين الناجحين في المسابقات والامتحانات المهنية، حسب درجة الاستحقاق.
ويمكنها أن تعد قوائم تكميلية قصد شغل المناصب التي يحتمل أن تبقى شاغرة، لاسيما اذا تخلى بعض المترشحين عن حقهم في الاستفادة من النجاح، ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القوائم عشير (10/1) عدد المترشحين المبينين في القوائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وتنتهى صلاحية القوائم الاضافية بعد مضى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اعدادها.
ويضبط قوائم النجاح وزير المالية وينشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيعين وزير المالية بقرار المترشحين الذين وظفوا وفقا لاحكام المادة 6 أعلاه، مفتشين مركزيين فى العالية متمرنين. ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ الذي يحدده هذا القرار.
واذا قدموا أعذارا مقبولة أمكن تأجيل تنصيبهم مفتشين مركزيين في المالية متمرنين الى تاريخ لاحق بناء على مقرر يتخذه وزير المالية دون أن يتعدى هذا التأجيل ثلاثة (3) أشهر.
واذا لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم فقدوا حقهم في الاستفادة من النجاح.
المادة .. يجب على المفتشين المركزيين في المالية المتمرنين قضاء فترة تدريب مدتها سنة، يرسمهم وزير المالية اثرها بعد استشارة لجنة ترسيم، أو يمدد فترة تدريبهم مدة أخرى لا تتجاوز سنة واحدة، أو يسرحهم أو يعيد ادراجهم في أسلاكهم الاصلية طبقا للتنظيم المعمول به. 1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية
المادة 15
فتح المادةبعد المفتشون المركزيون في وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى | المالية محلفين ويزودون ببطاقة تفويض رئاسية.
تشكيل لجنة الترسيم.
المادة 10
فتح المادةيرسم وزير المالية بقرار المفتشين المركزيين في المالية المتمرنين الذين تقبلهم اللجنة وفقا للمادة و أعلاه، في الدرجة الأولى مع مراعاة أحكام المادة و من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
يؤدى المفتشون المركزيون في المالية قبل شروعهم في العمل، أمام المجلس الاعلى اليمين الآتية :
أقسم بالله العلى العظيم، أن أودى مهامي بكل اخلاص وجد، وأن التزم في كل الظروف بالموضوعية المطلوبة، وأن أحافظ بكل صرامة على السر المهني، وأن يكون همي الوحيد هو
المادة 11
فتح المادةتنشر قرارات تعيين المفتشين | الدفاع عن المصالح السامية للدولة والثورة المركزيين في المالية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الباب الثالث — نظام الاجور
المادة 12
فتح المادةصنف سلك المفتشين المركزيين فى المالية في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين المركزيين في المالية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك .
وكل مفتش مركزي في المالية يعاد ادراجه في سلكه اثر انتدابه أو احالته على الاستيداع يوضع وجوها في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للمالية. مدة ثلاث سنوات على الاقل.
المادة 14
فتح المادةلا يجوز انتداب المفتشين المركزيين في المالية الى احدى الهيئات أو المؤسسات قبل مرور ثلاث سنوات على آخر تفتيشهم لهذه المؤسسة أو الهيئة.
الاشتراكية».
يسجل كاتب الضبط التابع للمجلس الاعلى أداء اليمين مجانا. وتجدد اليمين مالم يحصل خروج نهائي من سلك المفتشين المركزيين في المالية.
فين أنه يترتب على الانقطاع المؤقت عن القيام بالمهام سحب بطاقة التفويض وتعاد إلى صاحبها عند استئنافه العمل.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يلتحق بالسلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الأولى بعد النجاح في امتحان التأهيل المهنى المراقبون الماليون والمتصرفون والمفتشون الرئيسيون في الوكالات المالية، العاملون في المفتشية العامة للمالية في تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين لهم أقدمية خمس
(5) سنوات في رتبتهم.
وفي حالة رسوبهم يعاد ادراجهم قانونا بناء على طلبهم في سلك مفتشى المالية.
المادة 17
فتح المادةخلافا للمادة 4 أعلاه وطوال سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم يمكنه أن يوظف المفتشون المركزيون في المالية عن طريق اختبار تأهيل مهني يجري، بعد انتقاء أولى أساسه الشهادات على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرة 4 ب من المادة 4 أعلاه.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الفقرة الرابعة من المادة الاولى، والفقرة (1 (1) من المادة 2 من المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلام.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-502
مرسوم تنفيذي رقم 91-502 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد 2615
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 428
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 3574
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 68-238
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.