قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي التفتيش والرقابة بالمفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةينتخب أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك التفتيش والرقابة بالمفتشية العامة للمالية المترشحون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين الدائمون الأعضاء الإضافيون بومدين بومنديل رمضان دوار المفتشون العامون للمالية خارج الصنف محمد بوجلال مصطفى محمد بن يطو محمد سنوسي يحيى زياني يوسف ماشن مختار غريس المفتشون العامون للمالية محمد الأزهر سدراتي محمد عبد اللاوي بلقاسم آيت سعدي علي كرامو مراد بوحفص مفتشو المالية من الدرجة الثانية أحمد بن عيسى عمار يونسي جمال شرفة محمد طالب عبد الحميد لعزيزي زايدي يوجنوية جميلة عيدي مفتشو المالية من الدرجة الأولى سفيان شكيب العايدي عمر زقاي محمد الأمين صاري محمد السعيد تواتي
المادة 2
فتح المادةيعين ممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الموظفون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي :
الأسلاك والرتب الأعضاء ممثلو الموظفين الدائمون الأعضاء الإضافيون مدني ولد زميرلي مسعودة دياب جميع الأسلاك والرتب معمر رياض علي عزيب فاروق كشار مرزاق لوكال 27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيتولّى مدير إدارة الوسائل أو ممثله رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالأسلاك المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الديوان براهيم بوزبوجن وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.