مرسوم رقم 83 324 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن احداث وظائف نوعية بالمفتشية العامة للمالية. 1372
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يوظف مقتشو المالية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 45 سنة على الاكثر الحائزين احدى شهادات الليسانس في التعليم العالي المذكورة في المادة 4 الفقرة 2 أعلاه، ويكون ذلك انتقاليا وطوال السنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 20
فتح المادةتخفض الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه الى خمس (5) سنوات طوال ثلاث سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الفقرة الرابعة من المادة الأولى، والفقرة أن من المادة 2 من المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية.
و بمقتضى المرسوم رقم 83 321 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية.
في أول شعبان وبمقتضى عام 1403 المرسوم الموافق رقم 83-322 المؤرخ 14 مايو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين في المالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-323 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى المالية.
يرسم مايلي :
أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر وظيفتا رئيس بعثة التفتيش ورئيس فرقة التفتيش المحدثتان الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية بمقتضى المادة 30 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 ، المشار إليه أعلاه، وظائف نوعية وذلك فى اطار مهمة المراقبة المسندة للمفتشية العامة للمالية.
المادة 2
فتح المادةتشكل فرقة التفتيش خلية الاساسية في المفتشية العامة للمالية.
يديرها رئيس فرقة وتتكون من مفتشين يتراوح عددهم من اثنين الى ثلاثة.
المادة 3
فتح المادةتعد بعثة التفتيش وحدة التدخل الرئيسية للمفتشية العامة للمالية.
يديرها رئيس بعثة وتتكون من عدد متغير من الفرق يتراوح عددها من اثنين الى ثلاث، وتفحص الأكثر أهمية تبعا لحجم الهيئة الواجب مراقبتها وتعقيد الاشغال وعدد مراكز التدخل.
المادة 4
فتح المادةيحضر رئيس الفرقة عمليات الفحص أو التفتيش التي تقوم بها فرقته وينظمها وينشطها ويقودها حتى نهايتها.
ويتولى فى هذا الاطار تحت قيادة رئيس البعثة ما يأتي :
يقوم في مستواه باعداد أشغال التفتيش وتنظيمها وتنسيقها، يقدم الى رئيس البعثة الاقتراحات المتعلقة بما تشتمل عليه الاعمال ومدتها ومناطق تدخل الفرقة،
- يوزع المهام بين المفتشين الذين تتكون منهم الفرقة ويراقب الاشغال ويعلم بدلك رئيس البعثة، يطلب عند الاقتضاء الاذن بتطبيق أحكام - الفقرة 2 من المادة 14 والفقرة 2 من المادة 17 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، للجمهورية الجزائرية 1373
- يؤذن عند الاقتضاء بتطبيق المادة 15 والفقرة 2 من المادة 16 من المرسوم رقم 80 53- المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ويخبر بذلك رئيس البعثة.
يجمع أعمال المفتشين الذين تتألف منهم - فرقته ويقدر سلامة الاثبات والملاحظات التي قدموها قصد اعداد التقرير الخاص بالتدخل.
- يحلل الاجابات التي تقدمها الهيئات ويعد مشروع التقرير الملخص
- يشارك في استغلال نتائج تدخل الفرقة، يسهر في مستواه على احترام القواعد العامة المتعلقة بتنفيذ المراقبة من قبل المفتشية العامة للمالية.
المادة 5
فتح المادةيحضر رئيس البعثة عمليات الفحص التي تقوم بها بعثة التفتيش وينظمها وينشطها ويراقبها .
ويتولى في هذا الاطار ما يأتي :
يعد أشغال التفتيش التي تقوم بها البعثة وينظمها وينسقها،
- يقدم الى المصلحة الاقتراحات المتعلقة بما تشتمل عليه أعمال تدخل كل فرقة من الفرق التي تتألف منها البعثة ويحدد مدتها ومناطق تدخل كل فرقة ويوزع المهام بينها.
- يراقب الاشغال ويعبر المصلحة بكيفية سيرها، يمنح نقطا لتقدير عمل كل من المفتشين في نهاية الفحص،
- يثبت الوقائع ويرخص عند الاقتضاء بتطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه ويطلب تطبيق أحكام المادة 18 من النص نفسه. 1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه يجمع التقارير الخاصة بكل فرقة ويعد التقرير الاجمالي عن الفحص يسهر على نوعية أعمال الفحص بالتصحيح - عند الاقتضاء للاخطاء تحت مسؤولية مرتكبيها يتبع اجراء المقارنة بالاتصال مع رؤساء الفرق
- يشارك فى استغلال نتائج تدخلات البعثة يسهر على تطبيق القواعد العامة المتعلقة بتنفيذ المراقبة من قبل المفتشية العامة للمالية.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرقة الاشخاص الآتون :
- مفتشو المالية المرسمون المثبتون سنتين من الاقدمية على الاقل في هذه الرتبة المفتشون المركزيون للمالية المرسمون.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية الرئيس بعثة الاشخاص الآتون :
- المفتشون المركزيون للمالية، المرسمون المثبتون سنتين من الاقدمية على الاقل في الرتبة.
المادة 8
فتح المادةيتم التعيين فى الوظيفتين النوعيتين لرئيس فرقة بعثة بقرار من وزير المالية.
المادة و : تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظيفتين النوعيتين لرئيس فرقة ورئيس بعثة تباعا بتسعين (90) ومائة وعشرين (120) نقطة لكل منهملي أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين في كل من الوظيفتين النوعيتين لرئيس فرقة ورئيس بعثة الاعوان المرتبون في سلك مفتشى المالية والمفتشون المركزيون للمالية المثبتون ثلاث سنوات من العمل في المفتشية العامة للمالية.
المادة 11
فتح المادةتلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية مع قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يتضمن تعديل العنوان
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-502
مرسوم تنفيذي رقم 91-502 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد 2615
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 68-238
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.