قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1421 الموافق 8 مارس سنة 2001، يحدّد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي 2001
المادة الأولى
فتح المادةتقام الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي بإيليزي من 10 إلى 30 مارس سنة .2001
المادة 2
فتح المادةالمشاركة في الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي بإيليزي مفتوحة بكافة الحقوق للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وكذا متعاملي الدول الإفريقية شبه الصحراوية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تستورد وتباع السلع القادمة من الدول المجاورة المعنية بين الولايات الأربع تامنغست وأدرار وإيليزي وتندوف خلال مدة الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي وفق الشروط المحددة في هذا القرار.
كل صفقة تحقق خارج هذه الولايات الأربع تعتبر صفقة تدليسية.
المادة 4
فتح المادةيؤسس نطاق معرض آميني تاسيلي كما هو محدد من السلطة الإدارية المختصة في شكل مستودع عام تحت الرقابة الجمركية وفق الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك لمدة تحدد بقرار من إدارة الجمارك.
إن السلع المستوردة من الدول المشاركة لا يمكن إيداعها إلا داخل معرض آميني أو داخل أي مستودع آخر تعينه إدارة الجمارك يإيليزي.
كل مستودع للسلع يؤسس خارج هذه الأماكن يعتبر مستودعا تدليسيا.
المادة 5
فتح المادةيمكن استيراد البضائع المبينة في القائمة "أ" الملحقة بهذا القرار من قبل التجار الجزائريين وتجار الدول الأجنبية المشاركة في المعرض معفاة من الحقوق والرسوم.
المادة 6
فتح المادةتعتبر السلع الجزائرية المبينة في القائمة "ب" الملحقة بهذا القرار قابلة للتصدير في إطار تجارة المقايضة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتعتبر السلع المبينة في القائمة "ج" الملحقة بهذا القرار غير قابلة لمبادلات التجارة الخارجية خلال انعقاد الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي.
المادة 8
فتح المادةتخضع المواد، عند دخولها التراب الوطني لمراعاة قواعد المطابقة والجودة.
المادة 9
فتح المادةتخضع البضائع غير الواردة في هذه القوائم الإطار القانون العام.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن توجيه عائد بيع البضائع المستوردة إلا لشراء البضائع الجزائرية.
لا يمكن أن يفوق مبلغ البضائع المكتسبة لغرض التصدير مبلغ البضائع المستوردة والمصرح بها عند الدخول.
المادة 11
فتح المادةيجب على المشاركين في التظاهرة في الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي فتح حسابات بنكية خاصة بالمعرض لدى البنوك الأولية المتواجدة على مستوى تراب ولاية إيليزي.
المادة 12
فتح المادةعند نهاية التظاهرة، يجب إيداع المبلغ، ناتج المبيعات غير المستعمل في الشراء خلال المعرض لدى وكالة بنك أولي بعد ثلاثة أيام على أكثر تقدير من انتهاء المعرض ولا يمكن توجيهه إلا لتسديد المشتريات من السلع الجزائرية. 9 مايو سنة 2001 م
المادة 13
فتح المادةتبقى المعاملات المتعلقة بعمليات تبادل السلع والتبادل التقني خاضعة للتنظيم المعمول به
المادة 14
فتح المادةبعد انتهاء الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي بتسعين (90) يوما، فإن بضائع التجار الجزائريين والعارضين الأجانب التي لم تبع وفق الإجراءات الواردة في هذا القرار يعاد إما تصديرها وإما تحويلها إلى مستودع خاضع للرقابة الجمركية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1421 الموافق 8 مارس سنة 2001.
وزير التجارة وزير المالية مراد مدلسي عبد اللطيف بن أشنهو الملحق القائمة 1 البضائع ذات المنشا أو القادمة من دول إفريقيا شبه الصحراوية المرخص استيرادها، المعفاة من الحقوق والرسوم بمناسبة الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي :
- الإبل
- الحنة
- الشاي الأخضر،
- التوابل
- الفول السوداني،
- الذرة البيضاء، زبدة للاستهلاك المحلي،
- البقول الجافة الأرز
- الأناناس، المنجا ، الموز وجوز الهند
- الخضر الطازجة
- السكر المخروط 15 صفر عام 1422 ه 9 مايو سنة 2001 م.
أكواب وأباريق الشاي
- الخشب الأحمر وخشب البطانة الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية تغذية الأنعام
- الذرة منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي،
- وعاء كسكس
- وعاء تمناست توارق مرهم جلدي مضاد للبرد، عطر بنت السودان عطر دنقومة عود القمري
- العسل
- حصائر، أقمشة تانفا، أقمشة ،عمائم، أقمشة ترقية أقمشة تاسغنست أقمشة بازان
- الصمغ العربي.
القائمة " ب "
البضائع المرخص تصديرها في إطار تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي
- التمور العادية
- تمور فريزة، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي والملح الصناعي، البطانيات بما فيها حنبل بو رابح الصناعة التقليدية المحلية، ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف العدد 26. . .1.7 أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ الخردوات، قضبان وصفائح من نوع (INP) صفائح من كل الأنواع ومن ضمنها الصفائح السوداء والصفائح المتموجة،
- الدهن
- الأفرشة الإسفنجية عربات يد (نقالات)،
- النفايات الحديدية،
- قارورات غاز البوتان 13 كغ فارغة و / أو مملوءة،
- العجائن الغذائية مسحوق الصابون مواد البناء، الثلاجات، آلات الطبخ وآلات الطبخ المسطحة، الألبسة الجاهزة بمختلف أنواعها، المواد النسيجية ما عدا الصوفية والحريرية،
- مواد التجميل والتنظيف البدني بمختلف أنواعها،
- صابون الغسيل.
القائمة " ج "
البضائع غير القابلة لمعاملات التجارة الخارجية بمناسبة الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي :
- السميد
- الدقيق
- الحليب المسحوق
- حليب الأطفال.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 79-07
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- مرسوم تنفيذي رقم 91-452
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.