قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1415 الموافق 24 غشت سنة 1994 ، يتمم قائمة المراكز الحدودية المرخص بها في استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو التي هي من أصل حيواني وتصديرها وعبورها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يتمم هذا القرار قائمة المراكز الحدودية المرخص بها في استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو التي هي من أصل حيواني وتصديرها وعبورها.
المادة 2
فتح المادةيرخص لذلك في استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو التي هي من أصل حيواني وتصديرها وعبورها عن طريق المراكز الحدودية البرية الآتية :
- ولاية الوادي، المركز الحدودي - طالب العربي،
- ولاية ايليزي، المركز الحدودي - دبداب
- ولاية تبسة، المركز الحدودي - بئر العاتر،
- ولاية تامنغست، المركز الحدودي - تين زواتين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1415 الموافق 24 غشت سنة 1994.
وزير الفلاحة وزير النقل نور الدين بحبوح محمد أرزقي ايسلي عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.