قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 1997 لأسيهار - تامنغست
المادة الأولى
فتح المادةتنظم دورة 1997 لأسيهار تا منغست من 4 إلى 19 ديسمبر سنة 1997.
المادة 2
فتح المادةتفتح المشاركة في دورة الأسيهار المذكورة أعلاه قانونا أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومتعاملي الدول الإفريقية الصحراوية السفلى.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تستورد السلع القادمة من الدول المجاورة المعنية وتباع بين الولايات الثلاثة تا منغست، أدرار وإيليزي خلال فترة الأسيهار وفق الشروط المحددة في هذا القرار.
تعتبر كل صفقة خارج هذه الولايات الثلاث صفقة غير قانونية.
المادة 4
فتح المادةيؤسّس نطاق أسيهار تامنغست كما حددته السلطة الإدارية المختصة في شكل مستودع عام تحت الرقابة الجمركية وفق الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك خلال مدة تحددها إدارة الجمارك بمقرر.
لا يمكن إيداع السلع المستوردة من الدول المشاركة إلا في حدود الأسيهار أو داخل أي مخزن آخر تعينه إدارة الجمارك بتامنغست.
يعتبر أي مستودع خارج هذه الأماكن مستودعا غير قانوني.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تعفى السلع المبينة في القائمة "أ" المرفقة بالملحق والمستوردة من قبل التجار الجزائريين وتجار الدول الأجنبية المعينة من دفع الحقوق والرسوم.
المادة 6
فتح المادةتعتبر السلع الجزائرية المبينة في القائمة "ب" المرفقة بالملحق، قابلة للتصدير في إطار تجارة المقايضة.
المادة 7
فتح المادةتعتبر المواد الواردة في القائمة "ج" المرفقة بالملحق غير قابلة للمبادلات التجارية الخارجية خلال انعقاد الأسيهار .
أول ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتخضع السلع غير الواردة في القوائم المذكورة أعلاه لنظام القانون العام.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن توجيه عائد بيع السلع المستوردة إلا لشراء السلع الجزائرية.
لا يمكن أن يفوق مبلغ السّلع المقتناة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة المصرح بها عند الدخول.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يفتح المشاركون في تظاهرة الأسيهار، دورة 1997 ، حسابات بنكية جارية خاصة بالأسيهار لدى البنوك الأولية الموجودة على مستوى تراب ولاية تامنغست.
المادة 11
فتح المادةعند نهاية التظاهرة يجب أن يودع مبلغ المبيعات غير المستعمل في الشراء خلال الأسيهار لدى وكالة بنك أولي بعد ثلاثة أيام على الأكثر من غلق الأسيهار. ولا يمكن استعماله إلا في تسديد المشتريات من السلع الجزائرية.
المادة 12
فتح المادةتبقى المعاملات المتعلقة بتبادل السلع والتقنيات خاضعة للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةبعد انتهاء دورة الأسيهار بستين يوما (60) يعاد تصدير سلع التجار الجزائريين والعارضين الأجانب التي لم تبع وفق الأحكام المحددة في هذا القرار أو تحويلها إلى مستودع تحت الرقابة الجمركية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997 وزير التجارة الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية بختي بلعايب علي براهيتي الملحق القائمة "أ"
السلع ذات المنشأ أو تلك الواردة من الدول الإفريقية الصحراوية السفلى المعفاة من الحقوق والرسوم عند الاستيراد بمناسبة الأسيهار.
- الماشية الحية،
- الحنة
- الشاي الأخضر
- التوابل
- قماش العمائم والقماش الترقي
- الذرة البيضاء
- زبدة للاستهلاك المحلي
- البقول الجافة
- الأرز
- المنجة والأناناس الطازج
- الفول السوداني
- الخضر والفواكه الطازجة
- السكر المخروط
- أكواب وأباريق الشاي الخشب الأحمر وخشب البطانة الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية أغذية الأنعام
- الذرة منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي
- وعاء الكسكس
- وعاء تمناست توارق
- المرهم الجلدي المضاد للبرد عطر بنت السودان عطر دنقومة
- عود القمري. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القائمة "ب"
السلع المرخصة للتصدير في إطار تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الأسيهار :
- التمور العادية تمور فريزة، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي والملح الصناعي
- البطانيات الصناعة التقليدية المحلية، ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ
- الخردوات وصفائح من كلّ الأنواع، والقضبان والصفائح من نوع (ا. ن. بي)
- الدهن الأفرشة الرغوية عربات يد البقايا الحديدية قرورات غاز البوتان 13 كلغ الفارغة و / أو المملوءة العجائن الغذائية مسحوق الصابون مواد البناء الثلاجات وآلات الطبخ وآلات الطبخ المسطحة.
القائمة "ج"
المواد غير القابلة لمعاملات التجارة الخارجية بمناسبة أسيهار تا منفست :
- السميد
- الدقيق
- الحليب المسحوق
- حليب الأطفال.
العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-104
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-22
- decret_legislatif رقم 93-18
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- مرسوم تنفيذي رقم 91-452
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.