قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس السنوي لأدرار وتحديد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار تاريخ ومكان وشروط إقامة المعرض السنوي لأدرار .
المادة 2
فتح المادةتجرى التظاهرة الثانية للمعرض السنوي لأدرار في مدينة أدرار من 25 مارس إلى 4 أبريل سنة .1998
المادة 3
فتح المادةالمشاركة في المعرض السنوي لأدرار مفتوحة للصناعيين والمنتجين الفلاحيين والتجار والحرفيين من الجزائر والنيجر والمالي وموريتانيا.
المادة 4
فتح المادةالسلع القادمة أو المتوجهة من و إلى البلدان المجاورة المذكورة في المادة 3 أعلاه، يتم استيرادها أو بيعها أو تصديرها خلال مدة المعرض وفقا للشروط المحددة في هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةكل السلع المستوردة أو المصدرة تخضع إلى تصريح جمركي طبقا لقانون الجمارك.
المادة 6
فتح المادةقبول السلع المستوردة داخل التراب الوطني يخضع لاحترام قواعد الصحة البيطرية والنباتية.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن وضع السلع المستوردة من النيجر والمالي وموريتانيا إلا داخل المعرض الذي يعتبر كمخزن مراقب من قبل الجمارك أو في أي مخزن آخر معين لهذا الغرض.
كل إيداع للسلع يتم خارج هذه الأماكن يعتبر غشا.
المادة 8
فتح المادةيسمح بعرض السلع الجزائرية وسلع البلدان المشاركة وبيعها. / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 9
فتح المادةيرخص باستيراد السلع ذات المنشأ والقادمة من النيجر والمالي وموريتانيا المبينة في القائمتين "أ" و "ب" المرفقتين بالملحق مع إعفائها من الحقوق والرسوم.
يرخص بتصدير السلع الجزائرية المبينة في القائمة "ج" المرفقة بالملحق في إطار تجارة المقايضة.
يمنع تصدير السلع المبينة في القائمة "د"
المرفقة بالملحق.
المادة 10
فتح المادةيرخص باستيراد السلع غير المبينة في إحدى القوائم المذكورة في المادة 9 أعلاه وبيعها وتصديرها طبقا لقواعد القانون العام.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن تخصيص عائد بيع السلع المبينة في القائمتين "أ" و "ب" إلا لشراء السلع الجزائرية المبينة في القائمة "ج".
لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المشتراة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح بها عند الدخول من طرف . العارض
المادة 12
فتح المادةعند نهاية فترة المعرض :-
- يجب إيداع مبلغ عائد المبيعات غير المستعمل لدى بنك خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر، ولا يمكن استعماله إلا لتسديد مشتريات سلع جزائرية.
تمنح السلع النيجيرية والمالية والموريتانية غير المبيعة مدة ثلاثين (30) يوما قصد إعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك شريطة دفع الحقوق والرسوم.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن السلع النيجيرية والمالية والموريتانية المشتراة من طرف التجار الجزائريين في إطار المعرض أن توجه لغرض إعادة بيعها خارج ولايات كل من أدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف.
السلع المشتراة من طرف الخواص لأغراضهم الشخصية غير معنية بهذا الحكم. 19 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة.
المادة 14
فتح المادةتبقى السلع الموقوفة أو الممنوعة الاستيراد أو التصدير خاضعة للنصوص المعمول بها .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998.
وزير التجارة الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بختي بلعايب علي براهيتي القائمة "أ"
السلع ذات المنشأ أو القادمة من النيجر والمالي المرخص استيرادها في إطار المعرض السنوي لأدرار والمعفاة من الحقوق والرسوم
- الماشية الحية،
- الحنة
- الشاي الأخضر
- التوابل
- قماش العمائم وقماش ترقي
- الذرة البيضاء زبدة للاستهلاك المحلي
- البقول الجافة
- الأرز
- المنجا والأناناس الطازجة
- الفول السوداني الخضر والفواكه الطازجة
- السكر المخروط
- أكواب وأباريق الشاي
- الخشب الأحمر وخشب البطانة
- الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية أغذية الأنعام
- الذرة
- منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي (بازان)
- وعاء كسكس
- وعاء تمناست توارق
- مرهم جلدي مضاد للبرد عطر بنت السودان عطر دنقومة عود القمري
- صفائح الخشب لحوم مجففة
- قماش أبيض (تيترون) القائمة "ب"
السلع القادمة من مورتيانيا المرخص استيرادها في إطار المعرض السنوي لأدرار والمعفاة من الحقوق والرسوم جلود خام أسماك مملحة أو مخللة، مجففة أو مدخنة
- قرون الحيوانات ماشية حية صمغ عربي
- فرينة الأسماك
- زيت الحوت منتوجات الصناعة التقليدية حديد البناء. 42 القائمة ج السلع الجزائرية القابلة للتصدير في إطار المعرض السنوي لأدرار
- التمور العادية
- تمور فريزة، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي والملح الصناعي
- البطانيات
- الصناعة التقليدية المحلية، ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ
- الخردوات، صفائح من كل الأنواع، قضبان وصفائح من نوع (INP)
- الدهن
- الأفرشة الإسفنجية عربات يد (نقالات) المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 ية / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه
- البقايا الحديدية
- قرورات غاز البوتان 13 كلغ فارغة و / أو مملوءة
- العجائن الغذائية مسحوق الصابون مواد البناء الثلاجات، آلات الطبخ وآلات الطبخ المسطحة نفايات الألمنيوم القائمة "د"
المنتوجات غير المخصصة لإبرام صفقات التجارة الخارجية بمناسبة المعرض السنوي لأدرار
- السميد
- الدقيق الحليب المسحوق
- حليب الأطفال.
شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-104
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-22
- decret_legislatif رقم 93-18
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- مرسوم تنفيذي رقم 91-452
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.