قرارات وآراء ، مقررات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات 1 المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-452 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتعلق مرسوم تنفيذي رقم 91-450 مؤرخ في 9 جمادى الأولى بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية. 2293 عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن . تغيير تسمية بلدية أولاد عطية الواقعة في تراب ولاية المسيلة. 2291 مرسوم تنفيذي رقم 91-453 مؤرخ في 9 جمادى الأولى مرسوم تنفيذي رقم 91-451 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، تنظيم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وتسييرها. يتضمن نقل مقر شركة سباق الخيل والرهان المشتركة 2295. 2291
2288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 جمادى الاولى عام 1412 ه فهرس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين الامين العام الرئاسة الجمهورية ) استدراك ) . 2295 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2297 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 19 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين كاتب المجلس الأعلى للأمن. 2296 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن .. 2296 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والسكن. 2296 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن. 2296 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير حقوق الانسان. 2296 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير ترقية الحقوق الجماعية بوزارة حقوق الانسان. 2296 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تقديرات الموازنات بوزارة الاقتصاد . 2296 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس قسم مصالح المعدات السمعية البصرية وتعليم اللغات بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 2296 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2296 الموظفين والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2297 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير التنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2297 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمنان إنهاء مهام عضوين بالمجلس التنفيذي في الولاية، رئيسي قسم. 2297 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية سعيدة. 2297 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير الادارة المحلية في ولاية ميلة. 2297 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. 2297 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد . 2297 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاقتصاد. 2297
- مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مفتشين جهويين لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 2298
13 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 2289 فهرس ( مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. 2298 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية. 2298 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق - 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. 2298 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العمل. 2298 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. 2298 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الجامعات. 2298 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الجامعات. 2299 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة النقل. 2299 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتعاون بوزارة النقل. 2299 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير النقل البري بوزارة النقل. 2299 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الفلاحة. 2299 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المهني. 2299 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. 2299 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 2300 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. 2300 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم . 2300 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. 2300 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة 2300 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة. 2300
2290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 جمادى الأولى عام 1412 ه فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة في قسنطينة. 2300 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها. 2300 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية. 2300 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز تنمية التقنيات النووية. 2301 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المبادلات الدولية والتعاون لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. 2301 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. 2301 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1412 الموافق 17 يوليو سنة | 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للمنافسة والاسعار. 2301 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك . 2302 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للأملاك الوطنية. 2302 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية العامة للأملاك الوطنية . . 2303 تابع ) قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب. 2303 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب. 2304 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوسائل والتنظيم والتكوين بالمديرية العامة للضرائب . 2304 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الاقتصاد . 2305 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البيض. 2305 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1411 الموافق 30 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمصالح مديرية النقل في الولاية. 2305 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة . 2306 وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير التجهيز والسكن ( استدراك ) . 2307 المجلس الاعلى للإعلام مقرر رقم 91-04 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 19 نوفمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم المقرر رقم 91-03 المؤرخ في 8 مايو سنة 1991، الذي يحدد
13 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 2291 فهرس شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 2307 مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الأعلى للإعلام. 2309 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-450 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تغيير تسمية بلدية أولاد عطية، الواقعة في تراب ولاية المسيلة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتلعق بالبلدية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات، ومشتملاتها، وحدودها الاقليمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل بلدية أولاد عطية، الواقعة في تراب ولاية المسيلة من الآن فصاعدا اسم “ منعة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ( تابع ) مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس المجلس الأعلى للإعلام. 2309 مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الاعلى للإعلام. 2309 تنظيمية حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق | 16 نوفمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-451 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تنظيم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وتسييرها. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 612 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، ومجموع النصوص الخاصة لتطبيقه، لاسيما المادة 34 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 | والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
2292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 جمادى الأولى عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 8 يناير سنة 1983 ، الذي | يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي لعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-160 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد تنظيم | وتسيير وكالة المحاسبة للطوابع البريدية، كما هو منصوص عليه في المادة 612 من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. توضع وكالة المحاسبة للطوابع البريدية تحت اشراف الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. المادة 2 : تكلف وكالة المحاسبة للطوابع البريدية على الخصوص بالمهام التالية : أعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاصدار الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية،
- إنجاز وبيع الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية، جمع ومتابعة تسيير الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى
- وضع الموازنة دوريا وحسابات التسيير وحسابات الوضعيات المحاسبية أو الوضعيات ذات الطابع الاحصائي،
- تنفيذ بروتوكولات الاتفاق المبرمة مع الاتحادات والادارات البريدية في ميدان الطوابع البريدية تفاوض وتعد المعاهدات المتعلقة بالطوابع البريدية مع الباعة المعتمدين المشاركة في المعارض الوطنية والدولية الخاصة بهواية جمع الطوابع البريدية القيام بكل الاعمال أو الدراسات أو البحوث الرامية الى تطوير وترقية النشاطات وانتاج الطوابع البريدية. المادة 3 : من أجل تنفيذ المهام الآيلة اليها، تنظم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية في شكل مكتبين اثنين : 1 (1) مكتب اصدار وانجاز الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى 2 ) مكتب التموين ومحاسبة الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى. المادة 4 : يسير وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وكيل محاسب، يعين طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989، المذكور أعلاه. المادة 5 : يعين وكيل المحاسبة للطوابع البريدية بقرار من وزير البريد والمواصلات ويعتمده الوزير المكلف بالمالية طبقا لاحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد احمد غزالي
13 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 2293 مرسوم تنفيذي رقم 91-452 مؤرخ في 9 جمادى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 79-7 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 | جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بأعمال الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية ولا سيما الفصل الثالث من الباب الرابع منه، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 84-379 المؤرخ في 22 | ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 والذي يحدد القانون الاساسي الخاص بالاطباء البيطريين | وبمقتضى المرسوم رقم 84-380 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 | والذي يحدد القانون الاساسي الخاص بالاطباء البيطريين المختصيين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988، والذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والذي يحدد شروط صناعة الادوية البيطرية وبيعها ورقابتها i يرسم ما يلي : المادة الاولى : يبين هذا المرسوم، شروط تطبيق الفصل الثالث من الباب الرابع في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988، المذكور أعلاه، المادة 2 : يرخص باستيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات الاصل الحيواني وتصديرها وعبورها عن طريق المراكز الحدودية الآتية : الموانىء : الجزائر، عنابة، وهران، الغزوات مستغانم تنس ،بجاية جيجل، سكيكدة، دلس. المطارات : الجزائر، عنابة، وهران، قسنطينة تلمسان، غرداية. مراكز الحدود البرية : سوق أهراس، أم الطبول العيون، مغنية برج باجي المختار، عين قزان. يمكن أن تعدل هذه القائمة أو تتمم عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة، والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالجمارك. المادة 3 : يعين الوزير المكلف بالفلاحة ، المفتشين البيطريين المكلفين بمهام التفتيش الصحي البيطري في المراكز الحدودية وبوضعها تحت سلطة المفتش البيطري في الولاية. المادة 4 : عملا بالمادة 77 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 ، المذكور أعلاه، تخضع للتفتيش الصحي البيطري، عند الدخول الى التراب الوطني أو الخروج منه الحيوانات والمنتوجات الحيوانية الأصل، الآتية :
2294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 ه 13 جمادى الأولى عام 1412 ه
- ذوات الحوافر الاهلية من سلالات الخيل والحمير ونتاج التهجين
- ذوات الاظلاف من سلالات البقر والفن والماعز والابل والخنازير الحيوانات الأليفة لاسيما الكلاب والقطط الدواجن الاهلية من الدجاج ودجاج الهند والبط والاوز والغرغر الخ…) وكذلك الارانب وما يماثلها، الحيوانات والطيور المجلوبة مثل الكناري والببغاء والتدرج والحجل والسمان وحيوانات الحظائر الحيوانية النحل والسمك وأنواع القسريات والحلازب . والسلاحف والضفادع والثعابين القوارض، الطرائد اللحوم والالبان ومشتقاتها والبيض والعسل والصوف والجلود غير المعالجة، وبذور التلقيح الاصطناعي الحيوانية والملحقات الامعاء، المنتوجات الحيوانية المعالجة أو المحولة مهما يكفي الغرض منها، أعلاف الحيوانات وأغذيتها. اذا انتشر وباء في المنطقة أو البلد الأصلي فإن الحيوانات الأليفة غير المعدة للاستعمال التجاري، تخضع النظام الاعفاء الصحي المنصوص عليه في المادة 76 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. المدة 7 : يشمل التفتيش الصحي البيطري في المراكز الحدودية ما يأتي :
- مراقبة الوثائق الصحية البيطرية المطلوبة في التنظيم المعمول به،
- المراقبة الصحية والنوعية اذا تعلق الأمر بمنتوجات حيوانية أو ذات أصل حيواني، والمتممة بأخد عينات تعد ضرورية لاجراء تحاليل مخبرية عليها، الايداع في منطقة الحرز الجمركي حين يتعلق الامر بمنتوجات مشبوهة
- وضع الحيوانات الحية عند الاقتضاء في الحجر الصحي،
- مراقبة مدى المطابقة لما يأمر به التنظيم في مجال تطهير وسائل النقل المسبق من الجراثيم وابادة الحشرات فيها، وتوفر الشروط الصحية في هذه الوسائل وفي شروط نقل الحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات الاصل الحيواني. المادة 8 : اذا أسفر التفتيش الصحي البيطري عند المادة 5 : تستثنى الحيوانات الأليفة والمنتوجات | تطبيق المادة 78 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 الحيوانية المعالجة أو المحولة مهما يكن الغرض منها والاغذية المركزة المخصصة لتغذية الانغام ، ويخضع مجموع المنتوجات المذكورة في المادة 4 أعلاه لنظام الاعفاء الصحي المنصوص عليه في المادة 76 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988، المذكور أعلاه. إن الاعفاء الصحي عند الاستيراد والتصدير، هو وثيقة تشهد بعدم ظهور أي مرض واجب التصريح به في الاماكن أو المناطق أو البلد الاصلي لتلك الحيوانات ونتاجاتها . ولا تسلمها الا المصالح البيطرية الرسمية في الادارة المركزية : المادة 6 : يجب أن نصحب الحيوانات الاليفة غير المعدة للاستعمال التجاري بشهادة سلامة الصحة لم تمض على تاريخ تسليمها ثمانية (8) أيام، وبشهادات التطعيم ضد الامراض المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. يناير سنة 1988، المذكور أعلاه، عن رفض للحيوانات والمنتوجات المفحوصة، فان الرفض يجب أن تبين أسبابه، يكون الرفض محل قرار، يحدد وزير الفلاحة نموذجه . ويبلغ قرار الرفض الى كل الاطراف المعنية. المادة 9 : يمكن المالك الشرعي، في حالة الرفض، أن يشعر الاطراف المعنية في غضون ثمان واربعين ( 48 ) ساعة باعتزامه باجراء أية خبرة أو الامر بها على نفقته. يمكن أن تسند الخبرة الى أي خبير أو مخبر تعتمده السلطة البيطرية الوطنية. المادة 10 : اذا أبطلت الخبرة قرار الرفض، يمكن المفتش البيطري في مركز الحدود، أن يرجع عن قراره. واذا ثبت قرار الرفض أمكن المالك الشرعي أن يرفع | طلبا بالطعن لدى المفتش البيطري الولائي المختص اقليميا ليبت في الطلب خلال خمسة أيام عمل.
13 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 2295 واذا لم يؤد الطعن الى نتيجة أو لم يستجب له فيه، أمكن المالك الشرعي ان يلجا الى المصالح البيطرية المركزية لاستصدار قرار اداري نهائي بصرف النظر عن جميع سبل الطعن الاخرى التي يسمح بها التنظيم. المادة 11 : تكون المصاريف المحتملة لوضع المحجوزات تحت الحرز الجمركي أو تخزينها وحفظها أو أية تكاليف أخرى ترتب أثناء الخبرة ومدة الطعن على عاتق المالك الشرعي. المادة 12 : عملا بأحكام المادة 82 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 ، المذكور أعلاه يجب أن يكون لمركز الحدود محجر تعزل فيه الحيوانات المعدة للاستيراد للتصدير أو للعبور واذا لم يتوفر هذا المحجر، وضعت الحيوانات المحجورة في مركز تعتمده المصالح البيطرية مسبقا، ويجب أن يبقى هذا المركز في جميع الاحوال تحت رقابة المفتش البيطري التابع للمركز المعني في الحدود، المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-453 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 يتضمن نقل مقر شركة سباق الخيل والرهان المشترك. ان رئيس الحكومة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 51 الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 23 أكتوبر سنة 1991، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينقل مقر شركة سباق الخيل والرهان المشترك الى زموري، ولاية بومرداس. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي فردية الصفحة 2026 - العمود الأول - المادة الاولى - السطر الأول، بدلا من : ……. عبد العزيز خلاف ……. يقرأ : ……. عبد العزيز خلف ……. ( الباقي بدون تغيير )
2296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 جمادى الأولى عام 1412 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 19 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين كاتب المجلس الأعلى للأمن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 19 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد بشير لحرش، كاتبا للمجلس الأعلى للأمن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد زيان مسعد، بصفته نائب مدير للادارة والموظفين بوزارة التجهيز والسكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، يعين السيد زيان مسعد مفتشا بوزارة التجهيز والسكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، يعين السيد عيسى بوعسلة نائب مدير للادارة والموظفين بوزارة التجهيز والسكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير حقوق الانسان. : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد نور الدين طوالبي، مديرا لديوان وزير حقوق الانسان | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ترقية الحقوق الجماعية بوزارة حقوق الانسان بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد يوسف يادوغي، مديرا لترقية الحقوق الجماعية بوزارة حقوق الانسان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير تقديرات الموازنات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد أحمد سعدودي، بصفته مديرا لتقديرات الموازنات بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين رئيس قسم مصالح المعدات السمعية البصرية وتعليم اللغات بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد سيدي محمد ابراهيم عثمان، مديرا لقسم مصالح المعدات السمعية البصرية وتعليم اللغات بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد زكري الحاج زكري، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
13 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 2297 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد زكري الحاج زكري، مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمود بعزيزي، بصفته مديرا للموظفين والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفه أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير التنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد مصطفى بن عبد الله بصفته مديرا للتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفه أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمنان انهاء مهام عضوين بالمجلس التنفيذي في الولاية رئيسي قسم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد مولود مغريش، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سوق أهراس، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد أكلي رحموني، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة رئيسا لقسم الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام | 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محمد ستاتني، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية سعيدة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير الادارة المحلية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محمد حفصي، بصفته مديرا للادارة المحلية في ولاية ميلة بناء على طلبه. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عمار زقرار، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد بشير در دور، بصفته نائب مدير للمنازعات الادارية والقضائية بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد رمضان دوار نائب مدير للوثائق بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد .
2298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 جمادى الأولى عام 1412 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد قادة، نائب مدير لعمليات الموازنات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد خالد رزوق، مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالبليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد العزير دخيل مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بعنابة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد الاخضر معزة، مديرا للتربية بولاية ورقلة. : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد بوزيد رابحي، مديرا للتربية بولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد الصالح حمداوي، مديرا للتربية بولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد السعيد بوشينة، نائب مدير للتقييم بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام | 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد مولود مقروروش، بصفته نائب مدير للمنازعات بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد مولود مقروروش، نائب مدير للهجرة بوزارة العمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام | 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد سليمان بن الحاج، نائب مدير للدراسات والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة العمل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد اسماعيل شرقي، نائب مدير للمواصلات اللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محمد شطي، بصفته نائب مدير للتخطيط والبرمجة بوزارة الجامعات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
13 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 2299 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد شطي، نائب مدير لتقويم الاستثمارات بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تعين السيدة نصيرة بن سعيدان، زوجة مزعاش، نائبة مدير للمنازعات بوزارة الجامعات. . مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد أحمد أقرور، بصفته نائب مدير للاستثمارات بوزارة النقل لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد العظيم بن علاق، بصفته نائب مدير للسكك الحديدية بوزارة - النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتعاون بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد أحمد أقرور، مديرا للتخطيط والتعاون بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير | النقل البري بوزارة النقل.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد عبد العظيم بن علاق، مديرا للنقل البري بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تعين السيدة وهيبة مصور، زوجة غانم، نائبة مدير للانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد بن سالم مديرا للمعهد الوطني للتكوين المهني. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد سعيد نعيجات، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد معروف صالحي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد عبد الرزاق براشد مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية تلمسان . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد قدور بن شهرة، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد أكلي رحموني، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية تيبازة.
2300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 جمادى الأولى عام 1412 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد محمد نقيب، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام | 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد محمد الطيب بوكفة، نائب مدير لتنظيم التكوين بوزارة التشغيل والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد امقران قوادي، بصفته مديرا للوكالة الوطنية لتسلية الشباب ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام | مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم | الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد بلقاسم لعلاوي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم، لاعادة ادماجه في سلكه الاصلي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد مداح حجار، بصفته نائب مدير لتكوين اطارات الشبيبة - بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد امقران قوادي مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد الطاهر عثامنة، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة في قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد الطيب مزياني، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة - حران ابراهيم - في قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد مداح حجار، مديرا للمركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد عثمان بن سليمان، مديرا للمركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية.
13 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 2301 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز تنمية التقنيات النووية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد علي بوصحة، بصفته مديرا لمركز تنمية التقنيات النووية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المبادلات الدولية والتعاون لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد علي بوصحة، مديرا للمبادلات الدولية والتعاون. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين نائبي مدير لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد بن يوب، نائب مدير للمنظمات الدولية لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد أحمد طوباش، نائب مدير للميزانية لدى الوزير للبحث والتقنولوجيا والبيئة . قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1412 الموافق 17 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمنافسة والاسعار. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم حرشاوي، مديرا عاما للمنافسة والأسعار، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم حرشاوي المدير العام للمنافسة والاسعار، الامضاء باسم وزير في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | الاقتصاد، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وذلك في حدود إختصاصاته.
2302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1412 الموافق 17 يوليو 1991 حسين بن إسعد قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للجمارك، ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 العدد 59 13 جمادى الأولى عام 1412 حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للأملاك الوطنية. ان الوزير المنتدب للميزانية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 ، المتضمن تعيين السيد عمرو شوقي جبارة، مديرا عاما للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمرو شوقي جبارة، المدير العام للجمارك، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، والمتضمن تعيين السيد علي براهيتي، مديرا عاما للأملاك الوطنية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد على براهيتي، المدير العام للأملاك الوطنية، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 . مراد مدلسي
13 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 2303 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة | 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد بن جاب الله مديرا للتنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن جاب الله، مدير التنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية العامة للاملاك الوطنية، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 مراد مدلسي قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر الحسين طيفور، مديرا للعمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر الحسين طيفور، مدير العمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991. مراد مدلسي
2304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 جمادى الأولى عام 1412 ه قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 نونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد عبده بودربالة ، مديرا للدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عبده بودربالة مدير الدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991. مراد مدلسي. | قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوسائل والتنظيم والتكوين بالمديرية العامة للضرائب. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في | 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد أمغار، مديرا للوسال والتنظيم والتكوين بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد أمغار، مدير الوسائل والتنظيم والتكوين، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991. مراد مدلسي
13 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 2305 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام ملحقة | بديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991، صادر عن وزير الاقتصاد تنهى مهام الآنسة عائشة قوادري بوجلطية، بصفتها ملحقة بديوان وزير الاقتصاد، لتكليفها بوظيفة أخرى. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام رئيس | ديوان والي ولاية البيض. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 ، صادر عن والي ولاية البيض تنهى مهام السيد حمزة عامر، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية البيض. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1411 الموافق 30 مايو سنة 1991 يتعلق بمصالح مديرية النقل في الولاية. إن رئيس الحكومة ووزير النقل. ووزير الاقتصاد 4 والوزير المنتدب للجماعات المحلية، بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988، الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتنصنيفها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-177 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-29 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، الذي . يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89 – 165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار، في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مصالح مديرية النقل في الولاية المادة 2 : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تشتمل مديرية النقل في الولاية، على المصالح التالية : مصلحة النقل البري – مصلحة النقل الجوي والارصاد الجوية
- مصلحة النقل البحري في الولايات التي لها اختصاص بحري، مكتب ادارة الوسائل. المادة 3 : تشتمل مصلحة النقل البري، حسب كل ولاية وطبقا للملحق المرفق على ما يأتي : إما : مكتب النقل البري للمسافرين والسلع مكتب المرور والوقاية والامن في الطرق والتفتيش أو على : مكتب النقل البري للمسافرين مكتب النقل البري للسلع مكتب المرور والوقاية والامن في الطرق والتفتيش
2306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 جمادى الأولى عام 1412 ه أو على : مكتب النقل البري للمسافرين، مكتب النقل البري للسلع، مكتب النقل بالسكك الحديدية مكتب المرور والوقاية والأمن في الطرق والتفتيش. المادة 4 : تشتمل مصلحة النقل الجوي والارصاد الجوية، على ما يلي : مكتب النقل والعمل الجوي والتفتيش مكتب الارصاد الجوية. المادة 5 : تشتمل مصلحة النقل البحري على ما يلي : مكتب الملاحة والتفتيش البحريين مكتب النشاطات المرفئية مكتب رجال البحر والعمل البحري. المادة 6 : يتولى مكتب الادارة والوسائل، تسيير ميزانية التسيير و تسيير الموظفين والوسائل طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 7 : يعين رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب وتدفع لهم مرتباتهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 ، المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1411 الموافق 30 مايو سنة .1991 وزير النقل الوزير المنتدب للجماعات المحلية حسن كحلوش ابن علي هني عن رئيس الحكومة عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية المدير العام للميزانية محمد كمال العلمي ابراهيم بوزبوجن الملحق مكتبان ثلاثة مكاتب أربعة مكاتب أدرار الشلف البليدة بشار الأغواط البويرة تا منغست تبسة أم البواقي تلمسان سعيدة باتنة الجزائر البيض بجاية جيجل اليزي بسكرة سطيف تندوف الوادي تيارت سيدي بلعباس خنشلة تيزي وزو عنابة النعامة الجلفة قالمة المدية قسنطينة مستغانم معسكر المسيلة وهران ورقلة بومرداس برج بوعريريج سوق أهراس الطارف سكيكدة تيسمسيلت تيبازة ميلة عين الدفلى عين تيموشنت غرداية غليزان وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الفلاحة، يعين السيد مرادي بن زاغو، رئيسا لديوان الوزير.
13 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 2307 وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام ملحق | بديوان وزير التجهيز والسكن ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 55 الصادر بتاريخ 29 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 6 نوفمبر سنة 1991، الصفحة 2154 (الفهرس) والصفحة 2168 العمود الاول - آخر قرار i 2 بدلا من : مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 ……. يقرأ : مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 …… الباقي بدون تغيير). المجلس الأعلى للإعلام مقرر رقم 91-04 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 19 نوفمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم المقرر ! رقم 91-03 المؤرخ في 8 مايو سنة 1991، الذي وبمقتضى القانون رقم 91-17 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للقانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة | 1989 والمتضمن قانون الانتخابات والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. ان المجلس الاعلى للاعلام بمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-06 المؤرخ في 17 | رمضان عام 1411 الموافق 2 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم للقانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-386 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء الانتخابات التشريعية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الاعلى للاعلام وبعض اعضائه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الاعلى للاعلام وبعد الاطلاع على المقرر رقم 91-03 المؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991، الذي يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها، وبعد النظر في الموضوع
2308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 جمادى الأولى عام 1412 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 6 و 9 و 11 و 18 و 25 و 26 و 28 من المقرر رقم 91-03 المؤرخ في 8 مايو سنة 1991، المشار اليه أعلاه، كما يلي : “ المادة 2 : تقوم الاحزاب والتشكيلات التي زكت مترشحيها بمجرد ما تنشر القائمة الرسمية للمترشحين المعلن عنهم، باطلاع المجلس الاعلى للاعلام في أقرب الآجال، على اسم الممثل الذي انتدبته أو الممثلين الذين انتدبتهم والقابهم وصفاتهم للقيام بالاجراءات الواردة في هذا المقرر نيابة عنها “ . “ المادة 3 : يتولى المجلس عقب اختتام الاجتماع الذي يعقد فيما بين 25 و 27 نوفمبر سنة 1991 على الأكثر، بمقر المجلس الاعلى للاعلام ويحضره على الخصوص الممثلون المفوضون المذكورون في المادة 2 أعلاه، والمديران العامان لكل من المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة ما يأتي : ا - الاعلان عن عدد الحصص التي تبث بعنوان الحملة الرسمية للانتخابات التشريعية مسموعة أو مرئية من 5 الى 23 ديسمبر سنة 1991 بالنسبة للدور الاول ومن 4 الى 13 يناير سنة 1992 بالنسبة للدور الثاني ب اجراء القرعة على تاريخ ادراج كل من هذه الحصص في الارسال وترتيبها . وسينشر ما تسفر عنه هذه القرعة . تجرى القرعة على عدد الحصص التي تبث بعنوان الحملة الرسمية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية مسموعة ومرئية بعد أربع وعشرين ساعة من نشر القائمة الرسمية للمترشحين. تباشر عمليات تسجيل الحصص بطلب من المعنيين . وفقا لترتيب ادراجها في الارسال الذي اسفرت القرعة عنه. ويجب أن تكون هذه الحصص جاهزة للبث اثنين وسبعين ( 72 ) ساعة قبل ادراجها في الارسال. “ ১১ المادة 6 : تحدد الوحدة الاساسية التي تعتمد في حساب وقت الارسال المتاح في التلفزة والاذاعة بخمس ( 5 ) دقائق. وتحدد المدة الأجمالية للقصص التي تبرمج يوميا اثناء الحملة الرسمية للدور الثاني على أساس من ( 5 ) دقائق عن كل أربعة مترشحين. ९ १ المادة 9 : أنواع التعبير التي تعرض على اختيار الاحزاب والتكتلات هي التصريح والاستجواب والحوار، والاحزاب هي التي تختص بتحديد محتواها بمراعاة احكام القانون المتعلق بالاعلام المناسبة. التصريح في مفهوم المقرر هو : القيام بادلاء شفوي بصوت واحد. والاستجواب هو : القيام بعرض محاور خطاب عن طريق طرح مخاطب اسئلة على مشارك واحد أو عدة مشاركين في الحصة. والحوار هو :
- القيام بتقديم عرض على لسان أكثر مخاطب واحد “. ९९ المادة 11 : تحدد مدة كل نوع من الحصص بالاستناد الى عدد الاحزاب أو التكتلات المشاركة في الحملة | الرسمية للانتخابات، وبالاستناد كذلك الى الوحدة الاساسية لوقت الارسال ووقت الارسال الاجمالي المنصوص عليهما في المادتين 6 و 7 أعلاه، بالنسبة للدور الاول وفي المادة 3 أعلاه بالنسبة للدور الثاني “. ९९ المادة 18 : يحرر محضر عند الفراغ من مشاهدة التسجيل النهائي للحصة أو سماعه. ويجب أن ينص في هذا المحضر من جهة، على اقرار اقرار ب ९ १ الصلاحية للبث “ يوقعه ممثل المؤسسة العمومية المعنية ومن جهة أخرى على تصريح ب ९ १ الاذن بالبث “. “. يوقعه فورا كل من ممثل المؤسسة العمومية وممثل الحزب أو التكتل المعنيين. ويعد عدم قيام الممثل المفوض للحزب أو التكتل المعني بتوقيع “ الاذن بالبث “ تخليا من هذا الحزب أو التكتل عن بث الحصة. واذا نشبت حالة نزاع، يمارس المجلس الاعلى للاعلام بطلب من المعنيين صلاحيات المصالحة، وذلك طبقا للمادة 59، الفقرة التاسعة من القانون المتعلق بالاعلام، قبل القيام بأي اجراء قضائي “. ১১ المادة 25 : تمنع الوسائل السمعية البصرية بث سبر للآراء، ذي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية و/أو التعليق عليها ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1991 الى الساعة الثامنة من مساء يوم 26 منه بالنسبة للدور الاول ومن 4 الى 16 يناير سنة 1992 الى الساعة الثامنة مساء بالنسبة للدور الثاني.
13 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 2309 ولا ينطبق المنع على العمليات المسماة ९९ تقديرات | النتائج “ التي تجرى فيما بين غلق آخر مكتب اقتراع عبر سائر التراب الوطني والاعلان عن النتائج “. ९९ المادة 26 : لا يجوز أن يكون لاعوان المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة المترشحين رسميا للانتخابات التشريعية ظهور على الامواج وذلك طوال مدة الحملة الرسمية للانتخابات والى غاية انتهاء عملية الاقتراع، الا اذا تم تعيينهم للتدخل باسم حزبهم أو تكتلهم “ . ९९ المادة 28 : يمكن اشعار المجلس الاعلى للاعلام بكل واقعة تتصل بالتغطية التلفزيونية والاذاعية للحملة الرسمية للانتخابات، وذلك بمقره الكائن بقصر الثقافة في القبة ( الهاتف : 30 94 67 التلكس 65.668 - الفاكس : 67.87.29 ) “ . . المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية | مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، تنهى مهام السيد محمد بن عمرو زرهوني بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام، لتكليفه بوظيفة أخرى. مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، يعين السيد محمد بن عمرو زرهوني، رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 19 نوفمبر سنة 1991 عن المجلس الاعلى للإعلام الرئيس علي عبد اللاوي مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، يعين السيد رشيد بلقاسمي، نائب مدير بالمجلس الاعلى للاعلام. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر