قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون 11 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةتقام دورة أسيهار تامنغست لسنة 1995 من 20 ديسمبر سنة 1995 إلى غاية 5 يناير سنة 1996.
المادة 2
فتح المادةتكون المشاركة في دورة أسيهار المذكورة أعلاه، مفتوحة بقوة القانون للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وكذلك المتعاملين الاقتصاديين للدول المجاورة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تستورد السلع القادمة من الدول المجاورة وتباع خلال فترة الأسيهار وفقا للشروط المحددة في هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيمكن عارضي الدّول المجاورة استيراد البضائع المبينة في القائمة "أ" المرفقة بملحق هذا القرار مع الإعفاء من الحقوق والرسوم.
ويمكن جمركة البضائع غير المبينة في هذه القائمة بعد تسديد الحقوق والرسوم.
المادة 5
فتح المادةتعتبر السلع الجزائرية المبينة في القائمة "ب" المرفقة بملحق هذا القرار، قابلة للتصدير في إطار تجارة المقايضة. 29 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتعتبر البضائع المبينة في القائمة "ج" المرفقة بملحق هذا القرار التي تدعمها الدولة الجزائرية غير قابلة للمعاملات التجارية الخارجية خلال عقد الأسيهار .
المادة 7
فتح المادةتخضع البضائع غير المبينة في هذه القوائم إلى القانون العام.
المادة 8
فتح المادةلا يوجه عائد بيع البضائع المستوردة إلا لشراء البضائع الجزائرية.
يجب أن يكون مبلغ البضائع المكتسبة لغرض التصدير أكبر من مبلغ البضائع المستوردة والمصرح بها عند الدخول.
المادة 9
فتح المادةعند نهاية الدورة يجب إيداع مبلغ المبيعات غير المستعمل في الشراء خلال الأسيهار لدى وكالة بنك تجاري، ثلاثة (3) أيام على الأكثر بعد انتهاء الأسيهار ولا يمكن تخصيصه إلا لتسديد شراء سلع جزائرية.
المادة 10
فتح المادةتبقى الصفقات المتعلقة بتبادل السلع والتبادل التقني خاضعة للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيجب على العارضين الأجانب، إما إعادة تصدير بضائعهم غير المباعة وإما تحويلها إلى المستودعات الخاضعة للجمارك، بعد ثلاثين (30) يوما من انتهاء الأسيهار، وفقا للأحكام الواردة في هذا القرار .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995.
وزير التجارة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ساسي عزيزة علي براهيتي الملحق القائمة "أ"
البضائع ذات الأصل أو الواردة من الدول الحدودية المعفاة من الحقوق والرسوم عند الاستيراد " :
الماشية الحية، الحنة
- الشاي الأخضر ،
- التوابل قماش العمائم وقماش ترقي،
- العسل زبدة الزنج للاستهلاك المحلي، البقول الجافة
- الأرز المنجاة الفول السوداني، الخضر والفواكة
- السكر المخروط،
- أكواب وأباريق الشاي
- الخشب الأحمر وخشب البطانة
- الجلود المعالجة.
القائمة "ب"
البضائع المرخصة للتصدير في إطار تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الأسيهار :
- التمور العادية
- تمور فريزة باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي،
- البطانيات الصناعة التقليدية المحلية ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف أشياء منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ
- الخردوات
- الدهون
- الأفرشة الرغوية
- نقالات نفايات الالمنيوم
- النفايات الحديدية
- قارورات غاز البوتان القائمة "ج"
البضائع غير القابلة لصفقات التجارة الخارجية خلال دورة 1995 أسيهار تامنغست :
- السميد
- الدقيق -- الحليب المسحوق
- حليب الأطفال.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-104
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-22
- decret_legislatif رقم 93-18
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 91-452
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.