قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرّم عام 1421 الموافق 17 أبريل 2000 للمعرض السنوي لأدرار
المادة الأولى
فتح المادةتمدد فترة انعقاد دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار لمدة ثمانية (8) أيام.
العدد 28. 10 صفر عام 1421 ه وبمقتضى هذا التمديد، يحدد تاريخ اختتام هذه الدورة في 13 أبريل سنة 2000.
المادة 2
فتح المادةتسري أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 الذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار والمذكور أعلاه، على فترة التمديد المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1421 الموافق 17 أبريل سنة 2000 وزير التجارة الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي علي براهيتي وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- أمر رقم 72-59
- أمر رقم 76-37
- مرسوم رقم 83-341
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-22
- decret_legislatif رقم 93-18
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- مرسوم تنفيذي رقم 91-452
- مرسوم تنفيذي رقم 93-286
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.