مرسوم تنفيذي رقم 04-188 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات قنص الفحول واليرقانات والبلاعيط والدعاميص ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية وكذا كيفيات قنص ونقل واستيداع واستيراد وتسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي. 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 39 و 54 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات قنص الفحول واليرقانات والبلاعيط والدعاميص ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية وكذا كيفيات قنص ونقل واستيداع وتسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
اليرقانة : الشكل الأول الذي يتصف به عدد معين من الحيوانات عند خروجها من البيضة
- البلعوط : مرحلة ما بعد اليرقة للأسماك، تتشكل من اليرقانات بعد تفريخها،
- فرخ الحنكليس : مرحلة ما بعد اليرقة للأنقليس، البيضة : خلية ناتجة عن التلقيح تعطي، عن طريق الانقسام، كائنا حيوانيا أو نباتيا جديدا،
- الدعموس : شكل يرقاني ناتج عن تبييضات الرخويات ثنائية الصمامات
- السمك اليافع : هو سمك فتي لم يبلغ بعد مستوى النضج الجنسي.
الفصل الثاني — كيفيات قنص الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية
المادة 3
فتح المادةيرسل طلب رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية المنصوص عليها في أحكام المادة 39 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري ، ويجب أن يذكر فيه ما يأتي :
- صفة صاحب الطلب، هدف العملية، تعيين مكان العملية الآلات و / أو التجهيزات المستعملة،
- الاسم العلمي والعام للأنواع المعنية، مرحلة تنمية المنتوجات وكذا الكمية المطلوبة
- مدة الرخصة أو فترة صلاحيتها .
المادة 4
فتح المادةبالنسبة للرخص التي تستلزم آراء سلطات أخرى، في مفهوم أحكام المادة 39 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، ترسل نسخة من ملف الطلب، لإبداء الرأي، إلى المصالح المعنية في الإدارات المكلفة بما يأتي :
الصحة الحيوانية،
- الموارد المائية، البيئة،
- النقل
- التجارة.
يجب أن ترسل آراء هذه الإدارات إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الإرسال.
المادة 5
فتح المادةرخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي، ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية، شخصية ويمكن إلغاؤها في حالة عدم احترام الشروط التي تحددها.
تحدد شروط الرخصة ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. 11 يوليو سنة 2004 م الفصل الثالث كيفيات قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي واستيداعها واستيرادها ونقلها وتسويقها
الفرع الأول — القنص
المادة 6
فتح المادةمن أجل المحافظة على الأنواع المائية وتجديدها، يجب أن يتم القنص في الوسط الطبيعي لمنتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية بواسطة ما يأتي :
شبيكات يتراوح قياس فتحة عيونها بين 1 و 2 مم،
- شباك رفيعة ذات خيوط دقيقة وأعين صغيرة ) Subert ( شباك كيسية يتراوح قياس فتحة عيونها بين 3 و 5 مم،
- غرابيل سلات أدراج، ملتقط الدعاميس مكدات حبال .
المادة 7
فتح المادةلا يمكن في كل الحالات، أن تستعمل إلا الآلات المنصوص عليها في الرخصة من أجل قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الأحجام القانونية الدنيا .
المادة 8
فتح المادةلا يرخّص باستعمال الشحنات الكهربائية إلا لأهداف علمية.
يجب توضيح استعمال هذه التقنية في الرخصة.
الفرع الثاني — الاستيداع
المادة 9
فتح المادةيجب أن يتم استيداع وتخزين الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية ضمن شروط وحسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالصيد البحري. 23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م
الفرع الثالث — الاستيراد
المادة 10
فتح المادةيخضع كل استيراد للفحول أو منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية لتسليم شهادة مطابقة من البلد الأصلي.
الفرع الرابع — التسويق
المادة 11
فتح المادةلا يمكن تسويق منتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية إلا لأغراض التربية والزرع والبحث العلمي.
المادة 12
فتح المادةيخضع كل تصدير للفحول أو منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية إلى شهادة مطابقة تسلّمها السلطة المكلّفة بالصحة الحيوانية.
الفرع الخامس — النقل
المادة 13
فتح المادةيمنع نقل الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية مع منتوجات أخرى يمكن أن تلحق ضررا بصحتها أو تنقل لها العدوى.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يتم نقل الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي في :
- شاحنات تحاررية مزودة بأنظمة الأكسجة أو مخصصة لنقل الأنواع الحية شاحنات مزودة بأحواض عائمة)،
– أكياس بلاستيكية (متعدد الأتلين متأكسجة جيدا مع احترام شروط النظافة وحفظ الصحة المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل،
- في أعشاش رطبة معدة لنقل بيوض الأسماك، في أحواض.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تشمل الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، خلال نقل الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية ، كلّ التعليمات الخاصة المتصلة بالنقل.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةتخضع كل عمليات الاستيداع والاستيراد والتصدير والنقل والتسويق إلى مراقبة وتفتيش مصالح السلطة البيطرية الوطنية، طبقا لأحكام القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يحدّد شروط ومحتوى رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يحدّد شروط وكيفيات استيداع وتخزين الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-208
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-372
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1427 الموافق 14 مارس سنة 2006، يحدّد قائمة اللوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان عمليات استيراد منتوجات تربية المائيات من أجل تعمير وإعادة تعمير الأوساط المائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.