قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يحدد استيراد وتصدير الخيول
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار الشروط الصحية للحيوانات المطلوبة عند استيراد وتصدير الخيول.
المادة 2
فتح المادةيرخص لعمليات استيراد وتصدير سلالات الخيل والحمير ونتاج تزاوجها وكذا الخدمة مع مراعاة الشروط الصحية للحيوانات المحددة أدناه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون كل حيوان عند الاستيراد أو التصدير مرفوقا بوثائق رسمية تثبت تعريفه وتبين بالتدقيق أوصافه بيانيا ورسما.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون كل حيوان عند الاستيراد مرفوقا بشهادة صحية تؤكد : 1 عدم ملاحظة أية حالة لطاعون الخيل خلال السنتين الفارطتين في البلد المصدر وعدم تلقيح هذا البلد ضد المرض المذكور منذ 12 شهرا على الأقل مع إلزامية التصريح بالمرض في هذا البلد منذ سنتين على الأقل. 2 عدم الإعلان عن أية حالة خنب في البلد الأصلي منذ سنتين على الأقل. 3 عدم الإعلان رسميا عن أية حالة التهاب الدماغ والنخاع الشوكي الفينيزويلي عند الخيول في البلد المصدر خلال السنتين الفارطتين.
4 - بأن الحيوان بقي خلال الستة أشهر السابقة لإرساله في مستثمرة لم يلاحظ بها رسميا أية حالة حلق خلال هذه الفترة.
5 - بأن الحيوان بقي خلال الثلاثة أشهر السابقة لإرساله في مستثمرة لم يلاحظ بها رسميا خلال هذه الفترة أية حالة من :
- الالتهاب السحائي - الدماغي المستوطن عند الخيول.
- الالتهاب الأنفي - الرئوي عند الخيول . / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه جذري الخيل .
- جرب الخيل .
- الالتهاب الوعائي اللمفاوي الموتاتي.
6 - بأن الحيوان لقح ضد زكام الخيل منذ أكثر من خمسة عشر (15) يوما وأقل من سنة عند تاريخ إرساله.
7 - بأن الحيوان خضع بنتيجة سلبية أثناء الثلاثين يوما التي تسبق إرساله، للفحوص التالية :
- البحث عن مرض فقر الدم المعدي عند الخيول.
- البحث عن حلق الخيول .
- البحث عن مرض البيروبلازما .
البحث عن التهاب المفاصل الفيروسي عند الفحول.
البحث عن مرض التهاب الرحم المعدي عند الإناث.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يرفق كلّ حيوان بشهادة طبية تسلّم ثلاثة أيام قبل شحنه وتثبت عدم ظهور علامة مرض يمكن الكشف عنه سريريا.
المادة 6
فتح المادةعند وصولها الجزائر توضع الخيول في مراكز المحجر الصحي لمدة ثلاثين (30) يوما تحت رعاية بيطري رسمي.
يمكن خلال هذه الفترة أخذ عينة جديدة من دمها قصد القيام بالفحوص الضرورية.
المادة 7
فتح المادةعند التصدير تؤخذ بعين الإعتبار البنود الصحية الحيوانية التي يطلبها البلد المستورد.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997.
نور الدين بحبوح 25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.