مرسوم تنفيذي رقم 88 252 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطرى وجراحة الحيوانات في القطاع الخا
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط ممارسة اعمال الطب البيطرى وجراحة الحيوانات، تطبيقا لاحكام الباب الثانى من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتخضع ممارسة الطب البيطرى وجراحة الحيوانات للشروط الواردة في المادتين 17 و 23 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
يشمل ملف طلب الترخيص بممارسة ذلك على ما يأتي:
شهادة التسجيل لدى المصالح البيطرية الرسمية - في المستوى الوطني.
نسخة طبق الاصل من شهادة الطبيب البيطرى - او شهادة معترف بمعادلتها، وعند الاقتضاء نسخة من شهادة تثبت صفة الاخصائي، شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام - والاخرى في الامراض الصدرية نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل - تاريخ صدورها عن ثلاثة اشهر.
ويسلم لصاحب الطلب وصل بايداع الملف.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 13
- المادة 3 : يحدد اجل الجواب عن طلب الرخصة بثلاثة اشهر .
يمكن صاحب الطلب في حالة عدم الجواب ان يسلك كل الطرق التي يخولها القانون.
المادة 4
فتح المادةيجب على الطبيب البيطرى الذي يمارس عمله قانونا، ان يسجل نفسه، في غضون الشهر الموالي لتنصيبه لدى المصالح البيطرية الرسمية في الولاية المختصة اقليميا مع تحديد موطنه الشخصي او المهني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-118 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يجب على الطبيب البيطري المرخص قانونا :
- أن يقيم عيادته في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالممارسة كمهنة خاصة،
- أن يسجل نفسه لدى المصالح البيطرية الرسمية في الولاية المختصة إقليميا مع تحديد موطنه الشخصي أو المهني في أجل شهر ابتداء من تاريخ إقامته ".
المادة 5
فتح المادةيمكن الطبيب البيطري الذي يمارس عمله في القطاع الخاص ان تكون له عيادة أو مصحة بيطرية.
المادة 6
فتح المادةاذا اقتضى الامر ان يستقبل الطبيب البيطرى حيوانات من اجل فحصها او علاجها، وجب عليه ان يمارس مهنته فى عيادة او مصحة بيطرية.
وتعنى العيادة البيطرية محلا يشتمل على الاقل على مايأتي :
مكان لاستقبال الحيوانات -
- غرفة مخصصة للفحوص المرضية.
وتعنى المصحة البيطرية مجموع المحلات التي تشتمل على الاقل على ما يأتي :
مكان لاستقبال الحيوانات قاعة مخصصة للفحوص المرضية - قاعة مخصصة للعمليات الجراحية - امكانيات الانعاش والفحوص الاشعاعية -
- محلات مخصصة للاستشفاء تراقب فيها الحيوانات المحتفظ بها لاجل الملاحظة.
المادة 7
فتح المادةليس هناك حصر اقليمي فيما يخص زبائن الطبيب البيطرى او مكان ممارسة عمله.
المادة 8
فتح المادةيجب على الطبيب البيطرى الممارس ان يضع في وجهة موطنه المهنى لافتة لا يتجاوز احد 14 الجريدة الرسمية للجمهورية ضلاعها 50 سم ويبين فيها هويته القانونية وان اقتضى الأمر مايأتي :
التأهيلات المهنية التي احرزها بمسابقات - او امتحانات او تعيينات رسمية الشهادات والمؤهلات والوظائف التي تعترف - بها السلطة البيطرية الوطنية.
المادة و : يتحتم اعلام المصالح البيطرية الرسمية المحلية، بأى تغيير في تخصيص العيادات او المصحات البيطرية.
المادة 10
فتح المادةيمكن ان يمارس عدة اطباء بيطريين و ان يحوزوا في مصحتهم أو عيادتهم البيطرية وفي اثناء تنقلاتهم، الادوية اللازمة لاعمالهم المهنية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيرخص للبيطريين الممارسين ان يحوزوا في مصحتهم أو عيادتهم البيطرية وفي اثناء تنقلاتهم، الادوية اللازمة لاعمالهم المهنية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيجب على البيطريين ان ينظموا في مصحاتهم وعياداتهم البيطرية مناوبات ويقوموا بها ايام الاعياد والعطل القانونية.
المادة 13
فتح المادةيرخص للبيطرى الممارس في حالة غيابه عن مصحته او عيادته ان يخلفه اى زميل مرخص له بممارسة المهنة.
المادة 14
فتح المادةيحدد مبلغ الاتعاب (الاجرة) الذي يتقاضاه البيطريون الذين يمارسون اعمالهم في القطاع الخاص، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الفلاحة.
المادة 15
فتح المادةعملا باحكام المادة 59 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه، يجب على البيطريين الذين يمارسون عملهم في القطاع الخاص ان ينجزوا برامج الوقاية من الامراض الحيوانية والقضاء عليها، التي تنظمها المصالح البيطرية الرسمية.
الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه ويحدد القرار المنصوص عليه في المادة 14 التعويضات المستحقة بمقتضى تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة 16
فتح المادةعملا بالمادتين 20 و 28 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يمكن الاطباء البيطريين الذين يمارسون عملهم فى القطاع الخاص ان يستعينوا بالطلبة المسجلين في السنة الدراسية النهائية باحدى مؤسسات التكوين في الطب البيطرى او يستعينوا بمساعدين بيطريين حائزين شهادة وطنية أو اجنبية معترف بمعادلتها.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
قاصدي مرباح
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-118 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرر : يمنح الترخيص بالممارسة كمهنة خاصة بمقرر من وزير الفلاحة.
يمكن إلغاء المقرر المذكور أعلاه :
بطلب من المعني بالأمر.
في حالة ملاحظة تهاون خطير للبيطري في واجباته المهنية.
- بتطبيق أحكام المادة 2 أدناه.
لا يمكن الطبيب البيطري الذي كان مقرر ترخيصه بالممارسة كمهنة خاصة، موضوع إلغاء لأحد الأسباب المنصوص عليها أعلاه، أن يطلب ترخيصا جديدا قبل مضي أجل ثلاث ( 3 ) سنوات ".
المادة 3 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-118 (ج.ر عدد 16 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 مكرر 1 : يمكن السلط ة البيطرية الوطنية أن تعلق عمل الطبيب البيطري الذي يمارس في القطاع الخاص، بصفة تحفظية، في انتظار الفصل في وضعية المعني في أجل يتراوح بين ثلاث ة
(3) أشهر وسنة واحدة (1) في الحالات الآتية :
- بيع أدوية بيطرية للمربي باستثناء ما تنص عليه أحكام الفقرة الأخيرة من المادّة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 90-240 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- وضع أدوية بيطرية للحقن تحت تصرف المربي،
- استعمال أدوية بيطرية انتهت مدة صلاحيتها،
- إجراء تجارب سريرية بدون ترخيص مسبق من السلطة البيطرية الوطنية،
- حيازة واستعمال مواد بيطرية غير مرخص بتسويقها،
- تسليم شهادات ووثائق رسمية وشهادات مجاملة،
- عدم تبليغ المفتش البيطري للولاية بغلق العيادة البيطرية لمدة تتجاوز عشرة (10) أيام،
- في حالة استخلافه من طرف شخص غير مرخص له بممارسة الطب البيطري،
- تقصيرات الطبيب البيطري التي تعتبرها السلطة البيطرية الوطنية أخطاء مهنية،
- عدم التصريح بالأمراض الحيوانية الواجب التصريح بها،
- عدم إرسال حصيلة النشاطات البيطرية بصفة دورية للسلطة البيطرية الوطنية،
- سوء معاملة الطبيب البيطري للحيوانات عند معالجتها".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-118
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه بمادة 3 مكرر، تحرر كما يلي : " المادة 3 مكرر : يمنح الترخيص بالممارسة كمهنة خاصة بمقرر من وزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 88-08
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-70
مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد تشكيلة وشروط سير اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-90
مرسوم تنفيذي رقم 10-90 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-118
مرسوم تنفيذي رقم 06-118 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتمّ م المرس وم التنفيذي رقم 88-252 المؤرّخ في 22 جم ادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الّ ذي يحدّد ش روط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-119
مرسوم تنفيذي رقم 06-119 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبرايرسنة 1995 ال ذي يح دد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابيرالعامة التي تطبق عليها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية. 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب ومرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الوطنية. الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يحدد تدابير الوقاية الخاصة بمرض لوكوزيا البقر المستوطنة ومكافحته. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003، يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية. 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-82
مرسوم تنفيذي رقم 04-82 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس 17 29 محرم عام 1425 ه سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنيّة. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-173
مرسوم تنفيذي رقم 03-173 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-302
مرسوم تنفيذي رقم 02-302 مؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 بمكافحة الحمى القلاعية. 14 البحري مارس سنة 1999 ، يتعلق بالإجراءات الخاصة 29 الجريدة. جمهورية الجزائرية / العدد 321
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، ومكافحتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند البقر، ومكافحتها. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 السل عند البقر، ومكافحته ديسمبر سنة 1995 ، يحدد إجراءات الوقاية من مرض 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-66
مرسوم تنفيذي رقم 95-66 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-118
مرسوم تنفيذي رقم 94-118 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 ، الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-452
مرسوم تنفيذي رقم 91-452 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتعلق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.