قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1417 الموافق 26 نوفمبر سنة 1996 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة أسيهار تامنغست لسنة 1996. 45
المادة الأولى
فتح المادةتقام دورة أسيهار تامنغست لسنة 1996 من 19 ديسمبر سنة 1996 إلى 02 يناير سنة 1997.
المادة 2
فتح المادةتفتح المشاركة في دورة الأسيهار، المشار إليها أعلاه بكافة الحقوق، للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وكذا متعاملي الدول الافريقية شبه الصحراوية.
المادة 3
فتح المادةيمكن استيراد السلع القادمة من الدول المجاورة المعنية وبيعها خلال فترة الأسيهار وفق الشروط المحددة في هذا القرار.
العدد 36 25 محرم عام 1418
المادة 4
فتح المادةيؤسّس نطاق أسيهار تامنغست كما حددته السلطة الادارية المختصة، في شكل مستودع عام تحت الرقابة الجمركية، وفق الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك، لمدّة تحدد بقرار من إدارة الجمارك.
لا يمكن إيداع السلع المستوردة من الدول المشاركة، الا داخل الأسيهار أو داخل أي مخزن آخر تحت الرقابة الجمركية بتامنغست.
يعتبر كل إيداع للسلع يؤسس خارج هذه الأماكن إيداعا غير قانوني.
المادة 5
فتح المادةيمكن التّجار الجزائريين وكذا تجار الدول الأجنبية المشاركة استيراد البضائع المبينة في القائمة "أ" الملحقة بهذا القرار، بإعفاء من الحقوق والرسوم.
المادة 6
فتح المادةتعتبر السلع الجزائرية الواردة في القائمة "ب" الملحقة بهذا القرار، قابلة للتصدير في إطار تجارة المقايضة.
المادة 7
فتح المادةتعتبر السلع الواردة في القائمة "ج"
الملحقة بهذا القرار، غير قابلة للمبادلات التجارية الخارجية خلال انعقاد الاسيهار.
المادة 8
فتح المادةتخضع البضائع غير الواردة في القوائم المذكورة أعلاه، للإطار القانوني العام.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن توجيه عائد بيع البضائع المستوردة إلا لشراء البضائع الجزائرية.
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ البضائع المكتسبة لغرض التصدير مبلغ البضائع المستوردة والمصرح بها عند الدخول.
المادة 10
فتح المادةيجب إيداع مبلغ المبيعات غير المستعمل في الشراء خلال الأسيهار عند نهاية التظاهرة لدى وكالة بنك أولي ثلاثة أيام على الأكثر من انتهاء الأسيهار ولا يمكن توجيهه إلا لتسديد مبلغ المشتريات من السلع الجزائرية. 25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةتبقى المعاملات المتعلقة بالتبادل السلعي والتبادل التقني خاضعة للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيعاد تصدير بضائع التجار الجزائريين والعارضين الأجانب التي لم تبع وفق الاجراءات المحددة في هذا القرار، أو يتم تحويلها إلى مستودع جمركي بعد انتهاء دورة الاسيهار بثلاثين يوما.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1417 الموافق 26 نوفمبر سنة 1996 وزير التجارة عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية بختي بلعايب علي براهيتي القائمة "أ"
البضائع ذات المنشأ أو الواردة من بلدان افريقيا الواقعة أسفل الصحراء المعفاة من الحقوق والرسوم عند الاستيراد :
- الماشية الحية
- الحنة
- الشاي الأخضر،
- التوابل
- قماش العمائم وقماش ترقي،
- الذرة البيضاء،
- زبدة للاستهلاك المحلي،
- البقول الجافة
- الأرز
- المنجاة الفول السوداني، الخضر والفواكه
- السكر المخروط،
- أكواب وأباريق الشاي
- الخشب الأحمر وخشب البطانة
- الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية
- أغذية الانعام
- الذرة منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي (بازان).
القائمة "ب "
البضائع المرخصة للتصدير في إطار تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الأسيهار :
- التمور العادية
- تمور فريزة باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي،
- البطانيات
- الصناعة التقليدية المحلية ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديدة الفولاذ
- الخردوات
- الدهن
- الافرشة الرغوية عربات يد،
- النفايات الحديدية
- قرورات غاز البوتان .
القائمة "ج "
البضائع غير القابلة لمعاملات التجارة خلال دورة أسيهار تامنغست لسنة 1996 :
- السميد
- الدقيق
- الحليب المسحوق
- حليب الاطفال . 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 76-104
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 85-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-22
- أمر رقم 95-06
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 91-452
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.