قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار . . 11
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار تاريخ ومكان وشروط إقامة المعرض السنوي لأدرار .
المادة 2
فتح المادةتجرى التظاهرة الرابعة للمعرض السنوي لأدرار في مدينة أدرار من 23 مارس إلى 4 أبريل سنة 2000.
المادة 3
فتح المادةالمشاركة في المعرض السنوي لأدرار مفتوحة للصناعيين والمنتجين الفلاحيين والتجار والحرفيين من الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا.
المادة 4
فتح المادةالسلع القادمة من أو المتوجهة إلى البلدان المجاورة المذكورة في المادة 3 أعلاه، يتم استيرادها أو بيعها أو تصديرها خلال مدة المعرض وفقا للشروط المحددة في هذا القرار . 1.6 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتخضع كل السلع المستوردة أو المصدرة إلى تصريح جمركي طبقا لقانون الجمارك.
المادة 6
فتح المادةتخضع المنتوجات الحيوانية و/ أو ذات المنشا الحيواني بما في ذلك منتوجات الصيد البحري إلى المراقبة الصحية البيطرية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع المنتوجات ذات المنشا النباتي للمراقبة الفيتوصحية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن وضع السلع المستوردة من النيجر ومالي وموريتانيا إلا داخل المعرض الذي يعتبر كمخزن مراقب من قبل الجمارك أو في أي مخزن آخر معين لهذا الغرض.
كل إيداع للسلع يتم خارج هذه الأماكن يعتبر غشا.
المادة 8
فتح المادةيسمح بعرض السلع الجزائرية وسلع البلدان المشاركة وبيعها .
المادة 9
فتح المادةيرخص باستيراد السلع ذات المنشا والقادمة من النيجر ومالي وموريتانيا المبينة في القائمتين "أ" و "ب" المرفقتين بالملحق، معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية.
يرخص بتصدير السلع الجزائرية المبينة في القائمة "ج" المرفقة بالملحق، في إطار تجارة المقايضة.
يمنع تصدير السلع المبينة في القائمة "د"
المرفقة بالملحق.
المادة 10
فتح المادةيرخص باستيراد السلع غير المبينة في إحدى القوائم المذكورة في المادة 9 أعلاه، وبيعها وتصديرها طبقا لقواعد القانون العام.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن تخصيص عائد بيع السلع المبينة في القائمتين "أ" و "ب" إلا لشراء السلع الجزائرية المبينة في القائمة "ج".
لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المشتراة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح بها عند الدخول من طرف العارض.
المادة 12
فتح المادةعند نهاية فترة المعرض :
يجب إيداع مبلغ عائد المبيعات غير المستعمل لدى بنك خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر، ولا يمكن استعماله إلا لتسديد مشتريات سلع جزائرية.
- تمنح السلع النيجيرية والمالية والموريتانية غير المبيعة مدة تسعين (90) يوما قصد إعادة تصديرها أو تحويلها إلى مستودع تحت الرقابة الجمركية.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن السلع النيجيرية والمالية والموريتانية المشتراة من طرف التجار الجزائريين في إطار المعرض أن توجه لغرض إعادة بيعها خارج ولايات كل من أدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف.
السلع المشتراة من طرف الخواص لأغراضهم الشخصية غير معنية بهذه الأحكام.
المادة 14
فتح المادةتبقى السلع الموقوفة أو الممنوعة الاستيراد أو التصدير خاضعة للنصوص المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000.
وزير التجارة الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي علي براهيتي الملحق القائمة "أ"
البضائع ذات المنشا و / أو القادمة من النيجر ومن مالي المرخص استيرادها معفاة من الحقوق والرسوم، بمناسبة معرض أدرار السنوي :
- الحنة
- الشاي الأخضر،
- التوابل
- قماش العمائم وقماش ترقي
- الذرة البيضاء، زبدة للاستهلاك المحلي، البقول الجافة
- الأرز
- المنجا والأناناس الطازجة
- الفول السوداني
- الخضر والفواكه الطازجة السكر المخروط، أكواب وأباريق الشاي الخشب الأحمر وخشب البطانة
- الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية
- تغذية الأنعام،
- الذرة منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي (بازان)
- وعاء كسكس وعاء تمناست توارق مرهم جلدي مضاد للبرد، عطر بنت السودان عطر دنقومة عود القمري صفائح الخشب لحوم مجففة،
- قماش أبيض (تيترون)
- قماش زاهر
- كلس.
القائمة ب البضائع ذات المنشا و / أو القادمة من موريتانيا المرخص استيرادها معفاة من الحقوق والرسوم، بمناسبة معرض أدرار السنوي :
جلود خام،
- أسماك مملحة أو مخللة، مجففة أو مدخنة
- قرون الحيوانات
- صمغ عربي
- فرينة الأسماك، زيت الحوت منتوجات الصناعة التقليدية حديد البناء،
- قماش زاهر
- كلس.
القائمة " ج "
البضائع الجزائرية المرخص تصديرها في إطار تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة المعرض السنوي لأدرار :
- التمور العادية
- تمور فريزة، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي والملح الصناعي، البطانيات بما فيها حنبل بو رابح الصناعة التقليدية المحلية، ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف، أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ 1.6 ذو الحجة عام 1420 ه
- الخردوات ، صفائح من كل الأنواع، قضبان وصفائح من نوع (INP)
- الدهن
- الأفرشة الإسفنجية عربات يد (نقالات)
- النفايات الحديدية،
- قرورات غاز البوتان 13 كغ فارغة و / أو مملوءة، العجائن الغذائية، مسحوق الصابون
- جبس للبناء، الثلاجات، آلات الطبخ وآلات الطبخ المسطحة، نفايات الألمنيوم
- الألبسة الجاهزة بمختلف أنواعها، المواد النسيجية ما عدا الصوفية والحريرية
- مواد التجميل والتنظيف البدني بمختلف أنواعها،
- صابون الغسيل
- بطاريات للسيارات.
القائمة " د "
البضائع المستثناة من عمليات التجارة الخارجية بمناسبة معرض أدرار السنوي :
- السميد،
- الدقيق الحليب المسحوق
- حليب الأطفال.
ائرية / العدد 15 15
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- أمر رقم 72-59
- أمر رقم 76-37
- مرسوم رقم 83-341
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-22
- decret_legislatif رقم 93-18
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- مرسوم تنفيذي رقم 91-452
- مرسوم تنفيذي رقم 93-286
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.