قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1992، يحدد كيفيات المداولة وتصنيف أقاليم أقامة مشاريع البناء المعفاة من الزامية اللجوء الى المهندس المعماري. 1589
المادة الأولى
فتح المادةلا تكون تأشيرة المهندس المعماري الزامية بالنسبة لبعض الاقاليم، وذلك في اطار تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بمشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء، باستثناء الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة على الأقاليم ذات المواصفات الطبيعية والثقافية المميزة.
المادة 2
فتح المادةتتمثل الأقاليم المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، في أقاليم البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 ساكن، باستثناء المناطق التي يتجاوز عدد سكان مركزها الرئيسي 4.000 ساكن.
تتمثل المعطيات السكانية المعتمدة لتطبيق هذه المادة في المعطيات الناجمة عن الاحصاء العام الاخير للسكان والسكن .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 اعلاه، تحدد قائمة البلديات المعنية بقرار من الوالي المختص اقليميا .
ويمكن تعديلها بالكيفية نفسها، باقتراح من رئيس | المجلس الشعبي البلدي المعني أو من المدير المكلف بالتعمير على المستوي الولاية، كلما فرضت ديناميكية التنمية أو آثار البناءات التي تندرج في بلدية أو عدة بلديات، ضرورة اللجوء الى تأشيرة المهندس المعماري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992.
فاروق طبال وزارة التكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-22
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-29
- مرسوم تنفيذي رقم 91-176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.