قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتعلق بالأشخاص المؤهلين لاعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء. 1588
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا الميدان، يحدد الأشخاص المؤهلون لاعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء، كما يلي :
الأشخاص الطبيعيون، الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالهندسة المعمارية طبقا للأمر رقم 66-22 المؤرخ في 13 يناير سنة 1966 والمتعلق بمهنة المهندس المعماري الشركات المدنية المهنية التي يكونها مهندسان معتمدان أو أكثر،
- مكاتب الدراسات العمومية، التي لها قانونا صلاحيات في ميدان الهندسة المعمارية والتي توظف مهندسين معماريين
المادة 2
فتح المادةتؤهل كذلك مكاتب الدراسات التقنية الخاصة المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالبناء، لوضع مشاريع بناء خاضعة لرخصة البناء، شريطة أن تكون هذه المشاريع معدة وحاملة تأشيرة مهندسين معماريين معتمدين وموظفين بصفة دائمة من قبل مكاتب الدراسات المعنية.
المادة 3
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا القرار، كما اقتضت الحاجة الى ذلك، بمنشور من الوزير المكلف بالبناء.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992.
فاروق طبال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-22
- قانون رقم 90-29
- مرسوم رقم 68-652
- مرسوم تنفيذي رقم 91-176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.