مرسوم تنفيذي رقم 04-421 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يحدد كيفيات الاستشارة المسبقة للإدارات المكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات الاستشارة المسبقة للإدارات المكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية.
المادة 2
فتح المادةيخضع منح رخصة البناء للمشاريع الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية للرأي المسبق للإدارة المكلفة بالسياحة.
عندما تضم مناطق التوسع والمواقع السياحية المواقع الثقافية المصنفة يكون الرأي المسبق للإدارة المكلفة بالثقافة مطلوبا.
المادة 3
فتح المادةتهدف الاستشارة المنصوص عليها أعلاه للمحافظة على الطابع السياحي للفضاءات التي تشكل مناطق التوسع والمواقع السياحية.
وتكون طبيعتها التأكد من مطابقة المشاريع المقررة مع التعليمات القانونية والتنظيمية التي تحكم مناطق التوسع والمواقع السياحية، لاسيما فيما يتعلق باحترام مخطط التهيئة السياحي ودفتر شروطه واحترام سلامة المواقع الثقافية المصنفة الموجودة فيها والمحافظة عليها وحمايتها ووقايتها.
المادة 4
فتح المادةفي إطار الأحكام المذكورة أعلاه، يتعين على المصلحة المؤهلة المكلّفة بالتحقيق في رخصة البناء كما هو مقرر في المادة 39 من المرسوم 26 ديسمبر سنة 2004 م التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، إبلاغ مديرية السياحة في الولاية، وعند الاقتضاء، مديرية الولاية المكلفة بالثقافة، بمجرد تلقي الطلب، صورة منه ومن الملف المرفق به.
المادة 5
فتح المادةيجب على الإدارات المستشارة أعلاه، أن تباشر التحريات والدراسات الضرورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام مخطط التهيئة السياحي ودفاتر الشروط وكذا المؤهلات السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي واحترام سلامتها، وعند الاقتضاء، سلامة الآثار أو المواقع الثقافية وكذا الحفاظ على الأملاك الثقافية المحمية وصيانتها وحمايتها.
المادة 6
فتح المادةاستثناء لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يتعين على الإدارات المستشارة أعلاه، أن ترسل آراءها معللة ومرفقة بالملف المسلم إليها للمصلحة المذكورة في المادة 4 أعلاه في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.