قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 81 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-176 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير.
الباب الأوّل اللّجنة الوطنيّة
المادة 2
فتح المادةتتشكّ ل اللّجنة الوطنيّة لمراقبة عقود التعمير من :
- ممثل وزير السّكن والعمران، رئيسا،
- ممثل وزير الدّفاع الوطني (قيادة الدرك الوطني)،
- ممثل وزي ر الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية،
- ممثل وزير الماليّة،
- ممثل وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل وزير الموارد المائيّة،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزيرة الثقافة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن اللّجنة الوطني ة لمراقبة عق ود التعمير أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةيشترط من ممثلي الوزراء أن يكونوا برتبة مدير على الأقل بالإدارة المركزية.
المادة 4
فتح المادةتعهد الأمانة التقنية للجنة الوطنية لمراقبة عقود التعمير لمصالح وزارة السّكن والعمران.
الباب الثاني — اللّجنة الولائية
المادة 5
فتح المادةتتشكّل اللّجنة ال ولائية لمراقبة عقود التعمير من :
- الوالي، رئيسا،
- مدير التعمير والبناء،
- ثلاثة (3) منتخبين من المجلس الشعبي الولائي،
- مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية،
- مدير الإدارة المحلّية،
- قائد مجموعة الدرك الوطني للولاية،
- رئيس الأمن الولائي،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير المناجم والصّناعة،
- مدير الموارد المائيّة،
- مدير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- مدير المصالح الفلاحيّة،
- مدير الأشغال العموميّة،
- مدير الثقافة،
- ممثل شركة سونلغاز.
يمكن اللّجنة ال ولائية لمراقبة عقود التعمير أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها.
المادّ ة 6 : تعهد الأمانة التقنية للجنة الولائية لمراقبة عقود التعمير لمصالح مديرية التعمير والبناء.
الباب الثالث — اللّجنة البلدية
المادة 7
فتح المادةتتشكّل اللّجنة البلدي ة لمراقب ة عقود التعمير من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
- ثلاثة (3) منتخبين من المجلس الشعبي البلدي،
- رئيس قسم التعمير والبناء،
- قائد فرقة الدرك الوطني للبلدية،
- رئيس الأمن الحضري،
- ممثل مصالح المياه،
- ممثل عن المصالح الفلاحيّة،
- ممثل عن مصالح الأشغال العموميّة،
- ممثل مصالح الثقافة،
- ممثل شركة سونلغاز.
يمكن اللّجن ة البل دية لمراقب ة عقود التعمير أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها.
المادّ ة 8 : تعهد الأمانة التقنية للجنة البلدية لمراقبة عقود التعمير لمصالح التعمير للمجلس الشعبي البلدي.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 محمد نذير حميميد وزارة التشغيل والتضامن الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.