مرسوم تنفيذي رقم 98-259 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز الإعلام الشبيبة وتنشيطها 13
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
وتوضع تحت وصاية وزير الشباب والرياضة " .. .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يحدد مقر كل مركز الإعلام الشبيبة وتنشيطها الذي يدعى في صلب النص " المركز "
بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح الوالي ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : تتمثل مهمة المركز في المساهمة في إعلام الشبيبة وتوجيهها وتنشيطها.
وبهذه الصفة، يكلف بالاتصال مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات المعنية، لاسيما المركز الوطني لأعلام الشباب والرياضة، بما يأتي :
يضع تحت تصرف الشبان عن طريق وسائل ملائمة معلومات من شأنها أن توجههم وتساعد على إدماجهم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يقدم مساعدته التقنية للشبان قصد تحقيق مشاريعهم، يقوم بأعمال في محو الأمية والاستدراك المدرسي لفائدة الشباب، ينظم وينمّي أنشطة وقاية عامة وتربية صحية واستماع بسيكولوجي لفائدة الشباب ينظم وينمي الأنشطة الجوارية يقوم بكل تحقيقات، ودراسات وسبر الآراء المتعلقة بمجال تدخلاته ينظم ويشجع أنشطة الهواء الطلق والسياحة التربوية للشباب ينظم تظاهرات ثقافية وعلمية ورياضية يشارك في إحياء ذكرى الحفلات والأحداث التاريخية الوطنية يساهم بصفة استثنائية وبترخيص في التأطير البيداغوجي لطلاب مؤسسات التكوين، ينظم أنشطة اجتماعية تربوية ورياضية وثقافية وترفيهية تجاه الشبيبة وينشطها ويسيرها، يشجع لقاءات الشباب في إطار التبادلات الوطنية والدولية وكذلك التظاهرات الثقافية والعلمية والزيارات ودراسات الوسط.
يمكن المركز أن يستقبل دورات تكوين وتجمعات وكذا جميع الحفلات والأشغال والخدمات المتعلقة بهدفه ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 : توضع تحت تصرف المركز قصد تحقيق مهامه دور الشباب وفنادق الشبيبة والبيوت القروية الموضوعة تحت سلطة وزارة الشباب والرياضة بموجب المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه، والمركبات الرياضية الجوارية وهياكل الشباب القاعدية المنجزة بمساهمات ميزانيات الدولة خارج المخططات البلدية للتنمية وكذا الهياكل القاعدية مهما كانت طبيعتها التي حولتها البلديات والولايات أو تنازلت عليها لوزارة الشباب والرياضة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما يمكن المركز أن يسير كل المنشآت الرياضية المرتبطة بأنشطة القطاع المخولة له صراحة من قبل السلطة الوصية ..
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : يرأس مجلس التوجيه الوالي ويتشكل كالآتي :
- مدير الشبيبة والرياضة المدير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني على مستوى الولاية أو ممثله مدير النشاط الاجتماعي على مستوى الولاية أو ممثله،
- المسؤول المكلف بالتعليم العالي على مستوى الولاية أو ممثله المدير المكلف بالتربية على مستوى الولاية أو ممثله، المدير الولائي المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية أو ممثله، المدير الولائي المكلف بالمجاهدين أو ممثله، المدير الولائي المكلف بالشؤون الدينية أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالصحة أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالثقافة والاتصال أو ممثله ممثل المجلس الشعبي الولائي، الممثل المحلّي أو الجهوي للوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب
- ممثل المرصد الولائي للرياضة، رئيس مصلحة الشبيبة لدى مديرية الشبيبة والرياضة رئيس مصلحة الرياضة لدى مديرية الشبيبة والرياضة،
- ممثل اللجنة التقنية للتنسيق بالمركز 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثلان منتخبان لجمعيات أنشطة الشباب الموجودة في الولاية ممثل منتخب للرابطات الرياضية الموجودة في الولاية ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين في المركز،
- ممثل معهد تكوين إطارات الشبيبة والرياضة الموجودة في الولاية عند الاقتضاء.
يشارك المدير والعون المحاسب للمركز في الاجتماعات مشاركة استشارية ويتولى المدير أعمال الكتابة بمجلس التوجيه.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه مفيدا نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
وفي حالة غياب أو حصول مانع للوالي، يرأس مدير الشبيبة والرياضة مجلس التوجيه ..
المادة 6
فتح المادةتعدّل الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-09
- مرسوم رقم 64-357
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-12
- مرسوم تنفيذي رقم 89-13
- مرسوم تنفيذي رقم 90-118
- مرسوم تنفيذي رقم 90-234
- مرسوم تنفيذي رقم 90-253
- مرسوم تنفيذي رقم 93-283
- مرسوم تنفيذي رقم 98-85
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.