مرسوم تنفيذي رقم 94-414 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يتضمن إحداث مديريات للثقافة في الولايات وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم مديريات للثقافة في الولايات ويحدد تنظيمها ومهامها.
المادة 2
فتح المادةتجمع المصالح المكلفة بالأنشطة الثقافية في مديرية الثقافة التي تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب.
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية الثقافة بما يأتي :
تشجع العمل المحلي في ميدان الابداع والترقية والتنشيط الثقافي والفني،
- تنشط أعمال الجمعيات ذات الطابع الثقافي وتنسقها وتمسك بطاقية خاصة بها، تبدى رأيها في طلبات الإعانة التي تقدمها الجمعيات المذكورة تقترح وتساعد، بالاتصال مع السلطات.
والهيئات المحلية المعنية أي مشروع لإنشاء هياكل جديدة ذات طابع ثقافي وتاريخي وإقامتها، تتابع وتدعم الأنشطة والمؤسسات المحلية والجهوية في التكوين والبحث المتصلين بالثقافة تعد وتقترح، بالتشاور مع المؤسسات والجمعيات الثقافية والشخصيات التي تمثل عالم الثقافة برامج العمل الثقافي المتعددة السنوات،
- تعمل لترقية المطالعة العمومية وتطور شبكة المكتبات تسهر على حماية التراث والمعالم التاريخية أو الطبيعية وعلى صيانتها والحفاظ عليها، تسهر على تطبيق التشريع في مجال المعالم والآثار التاريخية والطبيعية تتابع عمليات استرجاع التراث الثقافي والتاريخي وترميمه تشارك في عمليات ترقية الصناعة التقليدية المحلية وتسهر على المحافظة عليها، تسهر على حسن سير المؤسسات والهيئات الثقافية الموجودة في الولاية وتقترح أي إجراء يرمي لتحسين تسييرها وعملها، تقيم دوريا الأنشطة الثقافية المنتشرة في الولاية وتعد البرامج والحصائل المرتبطة بها،
- تتخذ أي اجراء يتصل بالأنشطة الثقافية.
المادة 4
فتح المادةيسير مديرية الثقافة مدير، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 5
فتح المادةتشتمل كل مديرية للثقافة على أربع
(4) مصالح ويمكن أن تضم كل مصلحة منها ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر تبعا لجسامة المهام التي تضطلع بها.
المادة 6
فتح المادةتبين بدقة كيفيات تطبيق المادة 5 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةينقل الى الهياكل المحدثة بموجب هذا المرسوم، حسب الاجراءات المحددة في التنظيم الجاري به العمل، المستخدمون والأملاك والوسائل المختلفة الأنواع والمرتبطة بأنشطة الثقافة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-281 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-281 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 .
مقداد سيفي ( 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 26 جمادى الثانية عام 1415 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يؤهل مديري الثقافة في الولايات لتمثيل وزير الثقافة والفنون في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-287
مرسوم تنفيذي رقم 13-287 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الثقافة وشروط اللاتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-275
مرسوم تنفيذي رقم 07-275 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المكتبات المطالعة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-125
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-125 مؤرّخ في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1419 الموافق 28 يولي و س نة 1998 وال متضمن القانون الأساسي لدور الثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-297
مرسوم تنفيذي رقم 03-297 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الثقافة في الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-236
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-446
مرسوم تنفيذي رقم 95-446 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 العليا في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة وشروط 6 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل مقر 14 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة المناصب الالتحاق بها وتصنيفها. 14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.