قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الثقافة والإتصال في حالة الخدمة لدى مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة 1714
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة في مراكز اعلام الشبيبة وتنشيطها وفي مصالح ترقية الشبيبة للولاية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الاسلاك الرتب مستشار ثقافي مستشار ثقافي منشط ثقافي منشط ثقافي ملحق ثقافي ملحق ثقافي محافظ المكتبات والوثائق | محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات والمحفوظات
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة الشبيبة والرياضة التوظيف في الاسلاك والرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وتسييرها وفقا للاحكام القانونية الاساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه غير أنه اذا كان هؤلاء الموظفون قد كونوا لاحتياجات الوزارة المكلفة بالثقافة في مؤسساتها التكوينية فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح الادارة المكلفة بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب في المادة الاولى اعلاه العاملون لدى الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة، تطبيقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو 1992 وزيرة الشبيبة والرياضة وزير الثقافة والاتصال ليلى عسلاوي ابوبكر بلقائد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نورالدين قد علي وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.