قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يحدد النظام الداخلي المصالح مديرية ترقية الشباب في الولاية. 1251
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 90 – 234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد النظام الداخلي لمصالح مديرية ترقية الشباب في الولاية.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تشمل مديرية الولاية لترقية الشباب تحت سلطة المدير، حسب حالة تطور النشاطات وأهمية الاعمال القائمة بأعبائها نموذجي التنظيم التاليين : 1 (1) ثلاث (3) مصالح تشمل كل مصلحة منها مكتبين
(2) الى اربعة (4) مكاتب 2 (2) ثلاث (3) مصالح تشمل كل مصلحة منها مكتبين
(2) الى ثلاثة (3) مكاتب.
المادة 3
فتح المادةيشتمل النظام الداخلي المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 2 أعلاه على مايلي :
(1) مصلحة ترقية نشاطات الشباب المكونة من :
1 - مكتب الاتصال وترقية حركة جمعيات الشباب
2 - مكتب ترقية مبادرات الشباب وادماجه الاجتماعي المهني 3 مكتب النشاطات الثقافية والعلمية في الوسط الشباني
4 - مكتب نشاطات الهواء الطلق وتبادلات الشباب.
ب ) مصاحة ترقية النشاطات البدنية والرياضية، المكونة من : 1 2 مكتب الممارسات البدنية والرياضية 2 مكتب ترقية حركة الجمعيات الرياضية.
ج ) مصلحة الادارة والتكوين المكونة من : 1 مكتب الموارد البشرية 2 مكتب الميزانية والوسائل العامة 3 مكتب الاحصاءات ومتابعة الاستثمارات.
المادة 4
فتح المادةيشتمل النظام الداخلي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه على ما يلي :
أ ) مصلحة ترقية نشاطات الشباب، المكونة من : 1 مكتب الاتصال لحركة الجمعيات وترقية الشباب
2 - مكتب ترقية مبادرات الشباب وادماجه الاجتماعي المهني
3 - مكتب النشاطات الثقافية والعلمية في الوسط الشباني.
ب ) مصلحة ترقية النشاطات البدنية والرياضية المكونة من :
1 - مكتب الممارسات البدنية والرياضية 2 – مكتب ترقية الجمعيات الرياضية
ج ) مصلحة الادارة والتكوين، المكونة من : 1 مكتب الموارد البشرية والاحصاءات
2 - مكتب الميزانية والاستثمارات.
المادة 5
فتح المادةالولايات التي نظمت مديريتها لترقية الشباب حسب النموذج المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار هي :
الشلف، أم البواقي باتنة بجاية البليدة البويرة تبسة تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل، سكيكدة، سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم المسيلة، معسكر، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، الوادي، تيبازة ميلة عين الدفلى، غليزان، ورقلة، تلمسان، بسكرة سطيف،
المادة 6
فتح المادةالولايات التي نظمت مديريتها لترقية الشباب حسب النموذج المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القرار هي : :
ادرار تا منغست اليزي، النعامة، البيض، الطارف تندوف، سوق اهراس، غرداية الاغواط، بشار، سعيدة تيسمسيلت خنشلة، عين تموشنت.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع
المادة 7
فتح المادةيخضع التصنيف وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا من رئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في باب هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة .1990 وزير الشبيبة وزير الاقتصاد عبد القادر بوجمعة غازي حيدوسي الوزير المنتدب للجماعات المحلية بن علي هني عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.