مرسوم تنفيذي رقم 96-125 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد تكوين المجلس البلدي للرياضة، وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه في نقاطها 2-3 و 5 ، كما يأتي :
- رؤساء الرابطات البلدية والنوادي الرياضية الموجودة في البلدية،
- المسؤول أو المسؤولون المكلّفون بتسيير المنشآت الرياضية البلدية ومنشآت الوسط المباشر،
- ممثل التأطير التقني في كل رابطة بلدية وفرع رياضي في كل ناد رياضي موجود في البلدية.
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرّر : يجب أن تتوفر في أعضاء المجلس البلدي للرياضة مقاييس الاستقامة والنزاهة وأن لا يكونوا معاقبين بأية عقوبة بدنية أو أخلاقية ".
المادة 4
فتح المادةتعوّض تسمية " المجلس الولائي للرياضة " و " مدير ترقية الشباب في الولاية المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بتسمية " المرصد الولائي للرياضة " و " مدير الشباب والرياضة في الولاية ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-413
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.