مرسوم تنفيذي رقم 94-243 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-243 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 15

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — قائمة المناصب العليا

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط الالتحاق

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الرابع — إجراء التعيين

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثالث — التصنيف والأجور

المادة 6

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام انتقالية

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-255

    « تلغى جميع الأح كام الم خالفة لهذا الم رس وم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 94-243 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 13-255

    مرسوم تنفيذي رقم 13-255 مؤرخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يح دد قائمة الم ناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.