مرسوم تنفيذي رقم 94-243 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح غير المركزية في الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وكذلك شروط الالتحاق بها وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية للشبيبة والرياضة كما يأتي :
- رئيس مصلحة رئيس مكتب.
المادة 3
فتح المادةيتفرع كل منصب من المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه إلى منصبين عاليين يكون شغلهما في إطار التنظيم الملائم للمصالح غير المركزية وحسب الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين : 1 مفتشي الرياضة ومفتشي الشبيبة والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - مستشاري الرياضة وأساتذة تعليم تقنيات التنشيط الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - المستشارين التربويين للشبيبة والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة وخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين : 1 مستشاري الرياضة وأساتذة تعليم تقنيات التنشيط الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، المناصب العليا رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 1 من المادة ................
رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطعين 2 و 3 من المادة 4........................
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 من المادة .............
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة ..................
المادة 7
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين بصفتهما رئيس مصلحة ورئيس مكتب من العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على مرتب كل منهما الرئيسي.
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 8
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا المقررة
2 - المستشارين التربويين للشبيبة والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة وخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - التقنيين السامين في الرياضة والمربين المختصين في الشبيبة والمساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة وخمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة
الفصل الثالث — التصنيف والأجور
المادة 6
فتح المادةتصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه وفقا للجدول الآتي :
الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةتبقى أحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه سارية المفعول على الموظفين المعينين قانونا، بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المنصبين العاليين رئيس مصلحة ورئيس في هذا المرسوم بقرار يتخذه وزير الشبيبة والرياضة | مكتب ولا تتوفر فيهم الشروط المنصوص بناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة في الولاية عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-255
« تلغى جميع الأح كام الم خالفة لهذا الم رس وم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 94-243 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-255
مرسوم تنفيذي رقم 13-255 مؤرخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يح دد قائمة الم ناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.