مرسوم تنفيذي رقم 93-283 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-283 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-345

    « المادّ ة 7 : تلغى أح كام المرسومين التنفيذيّين رقم 90-234 المؤرّخ في 28 يولي و سنة 1990 ورقم 93-283 المؤرّخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم تنفيذي رقم 07-01

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-345

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-345 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006، يحدّد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-214

    مرسوم تنفيذي رقم 06-214 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتعلق بع دم الجمع بين المسؤولية الانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 ، يحدد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة الوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. 27

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية عن طريق الامتياز. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-259

    مرسوم تنفيذي رقم 98-259 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز الإعلام الشبيبة وتنشيطها 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-146

    مرسوم تنفيذي رقم 98-146 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-125

    مرسوم تنفيذي رقم 96-125 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد تكوين المجلس البلدي للرياضة، وتنظيمه وعمله

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-123

    مرسوم تنفيذي رقم 96-123 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-77

    مرسوم تنفيذي رقم 96-77 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-243

    مرسوم تنفيذي رقم 94-243 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 15

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية في حالة خدمة التابعة لوزارة الشباب والرياضة. فعلية لدى الهياكل والمصالح الخارجية 20

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.