قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الادارة المكلفة بالشباب والرياضة. 18
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-111 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه، يوضع المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب الواردة في الجدول أدناه في حالة خدمة فعلية بمصالح ترقية الشباب في الولاية ومراكز إعلام الشباب وتنشيطه ومكاتب المركبات المتعددة الرياضات ومؤسسات تكوين الإطارات التابعة لوزارة الشباب والرياضة. 25 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية الأسلاك 14 النفسانيون العياديون في الصحة العمومية الممارسون الطبيون العامون الممرضون
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة الشباب والرياضة توظيف المستخدمين في الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ورقم 91-107 ورقم 91-111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه.
TOT غير أنه إذا كان قد تم تكوين هؤلاء المستخدمين لفائدة احتياجات الوزارة المكلفة بالصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة المسبقة لمصالح إدارة الصحة والسكان.
المادة 3
فتح المادةيدمج المستخدمون التابعون للأسلاك ريت :
والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون في الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة تطبيقا للأحكام المحددة في المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ε TS Ja تي ت قع.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع الرتب
- النفسانيون العياديون في الصحة العمومية النفسانيون العياديون الرئيسيون في الصحة العمومية
- الأطباء العامون في الصحة العمومية
- جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية الممرضون المؤهلون الممرضون الحاصلون على شهادة الدولة الممرضون الرئيسيون ورقم 91-107 ورقم 91-111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 وزير الشباب والرياضة وزير الصحة والسكان سيد علي لبيب محمد الصغير بابس عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.