مرسوم تنفيذي رقم 92-281 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن أحداث مديريات للثقافة والاتصال وتنظيمها . 1460
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مديريات للثقافة والاتصال حسب التوزيع المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيدير مديرية الثقافة والاتصال على النحو المحدثة بموجبه في المادة الأولى السابقة، مدير يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة والاتصال.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 1
المادة 3
فتح المادةيساعد مدير الثقافة والاتصال، في كل ولاية، نائب مدير يعين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية الثقافة والاتصال المهام الآتية.
ذات طابع ثقافي وتاريخي تتولى متابعة النشاطات والمؤسسات المحلية والجهوية للتكوين، والبحث المتصلة بالثقافة، وتدعمها،
- تعد برامج العمل الثقافية السنوية والمتعددة السنوات وتقترحها بالتشاور مع المؤسسات والجميعات الثقافية والشخصيات التي تمثل عالم الثقافة، ترقي المطالعة العمومية وتطور شبكة المكتبات تسهر على حماية المعالم والأماكن التاريخية أو الطبيعية، وصيانتها والحفاظ عليها، تسهر على تطبيق التشريع في مجال المعالم والأماكن التاريخية والطبيعية،
- تتابع عمليات استرجاع التراث الثقافي والتاريخي وترميمه والحفاظ عليه،
- تشارك في عمليات ترقية الصناعة التقليدية المحلية وتسهر على المحافظة عليها،
- - - تسهر على حسن سير المؤسسات والهيئات الثقافية الموجودة في الولاية وتقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين تسييرها ، تجري تقويما دوريا للنشاطات الثقافية المنتشرة في الولاية وتعد البرامج والحصائل المرتبطة بذلك، ثانيا - في مجال الاتصال :
- تحث على مشاريع إحداث وإنشاء وسائل إعلام جماهيرية جديدة ودعائم إعلامية في الولاية، وتتابع ذلك تقترح جميع التدابير الرامية إلى تحسين الاعلام المحلي وتطويره وتساهم في توسيعه وترقيته تسهر على احترام التنظيم المتعلق بميدان الاتصال
- تصنع تصور حملات الاعلام والنوعية ذات المنفعة المحلية أو تحث على ذلك في اطار برنامج تعدها الهيئات المؤهلة لذلك على المستوى الوطني،
- تعد كل ستة أشهر وكل سنة حصيلة الأعمال والتقرير اللذين يبرزان العناصر الكمية والنوعية لتطور قطاع الاتصال
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديريات الفرعية للثقافة والاتصال على أربع ( 4 ) مصالح، ويمكن أن تضم كل مصلحة تبعا لأهمية المهام المسندة إليها ثلاثة (3) مكاتب على أكثر تقدير.
المادة 6
فتح المادةيوضح قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والاتصال والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تطبيق المادة 5 السابقة.
المادة 7
فتح المادةينقل الى الهياكل المحدثة بموجب هذا المرسوم، ووفق الاجراءات المحددة في التنظيم الجاري به العمل المستخدمون والأملاك والوسائل المختلفة المتصلة بالنشاطات الثقافية التي تمارسها مديريات ترقية الشبيبة في الولاية، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذ المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو س1992 سنة سيد أحمد غزالي جدول يتضمن التوزيع الجغرافي المديريات الثقافة والاتصال مديرية الثقافة المديريات الفرعية للثقافة والاتصال والاتصال الجزائر الجزائر - بومرداس تيبازة تيبازة - البليدة - المدية تيزي وزو تيزي وزو - البويرة عنابة عنابة - الطارف قسنطينة قسنطينة - ميلة - سكيكدة قالمة قالمة - سوق أهراس تبسة تبسة - أم البواقي خنشلة باتنة باتنة - بسكرة - الوادي سطيف سطيف – المسيلة - برج بوعريريج بجاية بجاية - جيجل مديرية الثقافة المديريات الفرعية للثقافة والإتصال والاتصال | تلمسان تلمسان - عين تموشنت وهران وهران - سيدي بلعباس - معسكر i مستغانم مستغانم - غليزان الشلف الشلف - عين الدفلى سعيدة سعيدة - النعامة - البيض تيارت تيارت - تيسمسيلت الأغواط الأغواط - الجلفة | غرداية غرداية - ورقلة بشار بشار - تندوف - أدرار تا منفست تا منغست - إليزي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-414
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-281 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-414
مرسوم تنفيذي رقم 94-414 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يتضمن إحداث مديريات للثقافة في الولايات وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-283
مرسوم تنفيذي رقم 93-283 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.