مرسوم تنفيذي رقم 92-179 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم تكوين منشطي الشباب الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في مهام التنشيط في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها وتتويج ذلك . 961
المادة الأولى
فتح المادةينظم هذا المرسوم تكوين منشطي الشباب، المدعوون لممارسة مهام التنشيط في مؤسسات أنشطة الشبيبة الاجتماعية والتربوية والترفيهية وأجهزتها وجمعياتها حسب التوقيت الجزئي، كما يحدد تتويج هذا التكوين .
المادة 2
فتح المادةتتولى مهمة التكوين لنيل شهادة منشط الشباب، المؤسسات والهياكل التابعة للوزير المكلف بالشبيبة ويمكن أن تقوم بها أيضا أي مؤسسة أو جهاز أو جمعية يعتمدها الوزير المكلف بالشبيبة.
المادة 3
فتح المادةيتمثل تكوين منشطي الشباب المذكور في المادة الاولى أعلاه في دروس نظرية وتداريب تطبيقية وملتقيات وندوات.
المادة 4
فتح المادةيشمل تكوين منشطي الشباب على ميادين | الأنشطة الآتية : 1 (1) الانشطة الحرفية 2 (2) الانشطة الثقافية والفنية،
(3) الانشطة العلمية والتقنية.
ويضم كل تكوين ثلاث (3) درجات تأهيلية.
المادة 5
فتح المادةيتوج التكوين بشهادة منشط الشباب حسب التوقيت الجزئي، يسلمها الوزير المكلف بالشبيبة.
وتبين الشهادة ميدان النشاط ودرجة التأهيل.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين للتكوين من أجل الحصول على شهادة منشط الشباب من الدرجة الأولى، الشروط الآتية :
الأهلية البدنية لممارسة النشاط
- بلوغ 18 سنة على الاقل عند تاريخ اختبارات الالتحاق.
التمتع بالاخلاق الحسنة اثبات المستوى الدراسي للسنة التاسعة من التعليم الأساسي أو مستوى معادل معترف به أو خبرة ثابتة في ميدان النشاط المقصود .
اجتياز امتحان الدخول بنجاح.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يلحق بالتكوين لنيل شهادة منشط الشباب من الدرجة الثانية ، حاملو شهادة منشط الشبيبة من الدرجة الأولى، الذين يثبتون سنتين (2) من الممارسة في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها.
كما يمكن أن يلتحق بالتكوين لنيل شهادة منشط الشباب من الدرجة الثالثة، حاملو شهادة منشط الشبيبة من الدرجة الثانية، الذين يثبتون سنتين (2) من الممارسة في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها.
المادة 8
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالشبيبة بقرار مدة التكوين ومضامين البرامج ونوع اختبارات امتحان الدخول وكيفيات مراقبة المواظبة والمعلومات لكل ميدان نشاط.
المادة 9
فتح المادةيحدد تاريخ افتتاح التكوين ومكانه وتاريخ اختبارات امتحان الدخول بمقرر من مدير مصالح ترقية الشبيبة في الولاية، بعد تقديم ملف للتدريب، يقرر تشكيله الوزير المكلف بالشبيبة.
المادة 10
فتح المادةيعترف بمعادلة الشهادات الوطنية | والخارجية مع شهادة منشط الشبيبة بمقرر من الوزير المكلف بالشبيبة وفقا لكل ميدان نشاط ودرجة تأهيل، بناء على اقتراح لجنة تتكون حسب الآتي :
مدير تنشيط أنشطة الشباب أو ممثله، رئيسا، مدير ترقية الشبيبة وادماجها أو ممثله، مدرسان لتقنيات التنشيط حسب كل ميدان نشاط يعينهما الوزير المكلف بالشبيبة.
المادة 11
فتح المادةتجرى على الاشخاص الذين يمارسون حسب التوقيت الجزئي وظائف منشط الشبيبة في المؤسسات والهياكل والهيئات والجمعيات المختصة في أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من ممارسة هذه الوظائف عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اختبارات لتحديد مستوى تأهيلهم.
تتولى تحديد مستوى التأهيل بناء على اقتراح لجان امتحان، لجان قبول تتكون حسب الآتي :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.