قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 21 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه. يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب المهندسون مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس رئيسي المهندسون المعماريون مهندس معماري مهندس معماري رئيسي
- تقني التقنيون تقني سام
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة الشبيبة والرياضة توظيف الموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه.
في حالة تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات وزارة السكن في مؤسساتها التكوينية المتخصصة يبقى توظيفهم خاضعا للموافقة المسبقة لمصالح ادارة وزارة السكن.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه والعاملون لدى الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة، تطبيقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1413 الموافق 21 ديسمبر سنة 1992 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير السكن وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان عبد القادر عيساوي محمد شروك عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.