مرسوم تنفيذي رقم 96-77 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعوّض تسمية المجلس الولائي للرياضة" الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بتسمية "مرصد الرياضة الولائي".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : .
"المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 51 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوين مرصد الرياضة الولائي وتنظيمه وعمله، كهيئة استشارية تدلي بآرائها وتقدم توصياتها واقتراحاتها في تطوير الرياضة بالولاية.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
يقترح التدابير الكفيلة بالحث على إنجاز المنشآت الرياضية وتقييمها وترشيدها واستعمالها، يبدي آراءه في المقاييس المتعلقة بمشاريع توزيع الإعانات المالية على الرابطات والجمعيات الرياضية في الولاية بالاتصال مع الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة والصندوق الولائي لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية يساهم في تحديد السياسة الرياضية في الولاية وتقويمها، . يشجع الحوار والتشاور بين مختلف المتعاملين المعنيين بالرياضة في الولاية يقدم جميع الاقتراحات لتنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الرياضة على صعيد الولاية يجمع كل الآراء والتوصيات الكفيلة بمساعدته في أداء مهامه، لا سيما لدى مجلس الرياضة البلدي، يعد برامج وحصائل وتقارير سنوية ومتعددة السنوات في مجال نشاطه، ثم يرسل نسخة منها إلى السلطات المعنية، لا سيما الوالي، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، ومدير الشبيبة والرياضة في الولاية ورؤساء المجالس البلدية للرياضة تبلغ الآراء والتوصيات والتقارير التي يصادق عليها مرصد الرياضة الولائي إلى الوالي.
يعد مرصد الرياضة الولائي نظامه الداخلي ويصادق عليه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة 3: يشتمل مرصد الرياضية الولائي الذي يشرف عليه الوالي على ما يأتي :
جمعية عامة مكتب كتابة دائمة
- لجان متخصصة.
يحدد النظام الداخلي لمرصد الرياضة الولائي صلاحيات المكتب واللجان المتخصصة وتكوينها وكيفيات عملها وكذلك صلاحيات الرئيس والجمعية العامة ".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تتكوّن الجمعية العامة لمرصد الرياضة الولائي من :
المدير المكلف بالرياضة في الولاية مدير التربية في الولاية رئيس اللجنة المكلفة بالرياضة في المجلس الشعبي الولائي،
- مدير المناهج الرياضية في كل رابطة رياضية، مدير ديوان الحظيرة المتعددة الرياضات في الولاية عند الاقتضاء
- رؤساء الرابطات الرياضية مسؤول الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية أو ممثله
- رؤساء المجالس البلدية للرياضة
- ممثل المركز المكلف بالإعلام والوثائق الرياضية مسؤول الهيكل المكلف بالوقاية والرقابة الطبية الرياضية عشرة (10) أعضاء يعينهم الوالي من بين الشخصيات المحلية، بناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة، يختارون على أساس تأهيلهم وتجربتهم في ميدان الرياضة و / أو بحكم الأهمية التي يولونها هذا / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه الميدان، والذين يعملون في القطاعات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية والعلمية و / أو الذين يساهمون في ترقية الممارسات الرياضية في كل الأوساط وتطويرها ودعمها الدائم".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار رئيس مرصد الرياضة الولائي، بناء على اقتراح الوالي، من بين ثلاثة (3) أعضاء في الجمعية العامة المرصد الرياضة الولائي ذوي مستوى جامعي ومارسوا مسؤوليات في الهياكل والأجهزة الرياضية مدة خمس
(5) سنوات على الأقل.
ويعين الوالي بقرار، أعضاء مرصد الرياضة الولائي لمدة أربع (4) سنوات.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب أشكال التعيين نفسها .
ويجب أن تتوفّر في أعضاء مرصد الرياضة الولائي مقاييس الاستقامة والنزاهة، وأن لا يتعرضوا لأية عقوبة بدنية أو مخلة بالشرف".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : يتولّى الكتابة الدائمة لمرصد الرياضة الولائي إطار في الرياضة يعينه الوالي بناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة في الولاية".
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 أحمد أويحيى 15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-414
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-414
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.