مرسوم تنفيذي رقم 98-146 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها
المادة الأولى
فتح المادةيحل المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
1 - تحويل الطلبة الذين هم في طور التكوين في المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها، ومجموع الأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتكوين هؤلاء الطلبة ، إلى المركز الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة بتيقصر اين
2 - تحويل المهام وأنواع التكوين المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى المعاهد الوطنية للتكوين العالي التابعة لوزارة الشباب والرياضة ،
3 - تحويل أنواع تكوين مديري ومسيري مراكز الاصطياف والترفيه للشباب المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى الوكالة الوطنية لتسلية الشباب
4 - تحويل تكوين منشطي مراكز الاصطياف والترفيه للشباب المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 35790 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى مديريات الشباب والرياضة ، 5 تحويل مجموع الأملاك العقارية التابعة للمركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها ، ومجموع الحقوق والالتزامات المرتبطة بها، إلى وزارة الشباب والرياضة.
المادة 3
فتح المادةتتولّى وزارة الشباب والرياضة إعادة توزيع المستخدمين الإداريين والتقنيين ومستخدمي المصالح المرتبطين بعمل وتسيير مجموع هياكل ووسائل المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل
المادة 4
فتح المادةتبقى المناصب المالية للمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه والاعتمادات المتعلقة بهم مكتسبة لفائدة الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه، ما يأتي :
أ إعداد :
(1) جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة خاصة تحدد تشكيلتها بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية يصادق على الجرد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
(2) حصيلة ختامية حضورية للوسائل تبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة للمركز.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العدل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيد مختار فليون، بصفته مفتشا بوزارة العدل لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محند أو حاشي، رئيسا للدراسات مكلفا بدراسات الأسواق بمصالح المندوب للتخطيط. ------ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد السعيد درويش، مفتشا عاما في ولاية قسنطينة.
فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 تعين الآنسة ويزة عماري، مديرة للتقنين والشؤون العامة في ولاية قسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية عين الدفلى. --------------- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد لخضر رباح، مديرا للإدارة المحلية في ولاية عين الدفلى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد رابح عوابدية، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة. 18 زائرية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر. ------ بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
عبد المجيد عوباشة، في ولاية سكيكدة عبد القادر خالفة، في ولاية قسنطينة شريف بوركايب، في ولاية المدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد نصر الدين بوعزة، رئيس دائرة في ولاية الشلف.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الوسائل وعمليات الميزانية بوزارة المالية. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد صديق رماضنة، مديرا للوسائل وعمليات الميزانية بوزارة المالية.
مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد خليفة درباح، نائب مدير لميزانيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد حبيب بلخير ، نائب مدير لطلبات الإعفاء من الديون في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد مصطفى زكارة، نائب مدير للتشريع الجبائي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية تيزي وزو.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد مصطفى شابور، مديرا للضرائب في ولاية تيزي وزو.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد أحمد براهيمي، نائب مدير للمنشآت الأساسية بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد إلياس بن عزوط، مديرا للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير برامج إعادة الهيكلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد بغدادي عيوني، مديرا لبرامج إعادة الهيكلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 13 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير مواد البناء بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد بوسعد بالسعد، مديرا لمواد البناء بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد ميموني، مديرا للمجاهدين في ولاية قسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمان بوديبة، نائب مدير للأعمال التقنية والعلمية بوزارة الصحة والسكان.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عمار أمقران، مديرا للصحة والسكان في ولاية البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد بوستة، مديرا للصحة والسكان في ولاية مستغانم.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد الشريف بن طكوك، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لوثائق الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد حميد كسيس، مديرا عاما للوكالة الوطنية لوثائق الصحة.
مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد صحراوي طالب مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد علي كمال عبد الوهاب، مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عمر بوعبة، مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 95-09
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 86-341
- مرسوم رقم 88-80
- مرسوم رقم 88-81
- مرسوم رقم 88-82
- مرسوم رقم 88-84
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-215
- مرسوم تنفيذي رقم 90-118
- مرسوم تنفيذي رقم 90-130
- مرسوم تنفيذي رقم 90-183
- مرسوم تنفيذي رقم 90-234
- مرسوم تنفيذي رقم 90-357
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 92-169
- مرسوم تنفيذي رقم 93-283
- مرسوم تنفيذي رقم 94-38
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 ، يحدد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-164
مرسوم تنفيذي رقم 01-164 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 22 10 يوليو سنة 2001، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-163
مرسوم تنفيذي رقم 01-163 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتمم المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-55
مرسوم تنفيذي رقم 2000-55 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق لإطارات الشباب "مدني سواحي" في 7 9 مارس سنة 2000، يتمم المرسوم مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث 8 9 مارس سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-54
مرسوم تنفيذي رقم 2000-54 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-53
مرسوم تنفيذي رقم 2000-53 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 ، يتمم المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغيّر تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تيقصر اين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي تيقصر اين
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-52
مرسوم تنفيذي رقم 2000-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجيتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي الإطارات الشباب والرياضة. 5
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.