قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية في حالة خدمة التابعة لوزارة الشباب والرياضة. فعلية لدى الهياكل والمصالح الخارجية 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة فعلية لدى مصالح الشباب والرياضة في الولاية والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب النفسانيون العياديون النفسانيون العياديون من الدرجة الاولى النفسانيون العياديون من الدرجة الثانية النفسانيون التربويون النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية المساعدون الاجتماعيون -- المساعدون الاجتماعيون
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة الشباب والرياضة توظيف المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لسد حاجيات الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة العمل والحماية الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةيدمج المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملون حتى 31 ديسمبر سنة 1989 في الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994.
وزير الشباب وزير العمل والرياضة والحماية الاجتماعية سيد علي لبيب لوناس بورنان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.