قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام المرسوم رقم 81-57 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى وزارة العدل وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها.
المادة 2
فتح المادةتخول مناصب العمل المذكورة أدناه، الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة والتي يحتسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي :
أولا : نسبة %10 :
- سائق سيارة المداومة،
- حاجب،
- حارس،
- موزع الهاتف،
- عون تبريق،
- أمين مخزن،
- عون الاستنساخ،
- سائق سيارة من الصنف الأول،
- سائق سيارة من الصنف الثاني.
ثانيا : نسبة %15 :
- نادل مقهى،
- طباخ،
- مساعد طباخ.
ثالثا : نسبة %20 :
- سائق سيارة الوزير،
- سائق سيارة الأمين العام،
- سائق سيارة رئيس الديوان،
- سائق سيارة نقل العمال،
- رئيس حظيرة السيارات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجريدة الرسم يّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة .2006 وزير العمل والضمان وزير المالية الاجتماعي مراد مدلسي الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.