قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 ، مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء 27
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 رمضان 23 مارس سنة 2005 م لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، يقرر مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل لجنة وفقا للجدول الآتي :
عدد المناصب ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر ديسمبر سنة 2004.
جمال ولد عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.