مرسوم رقم 67-141 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف سائقو السيارات من الصنف الاول | بسوق السيارات الثقيلة والسيارات المعدة للثقل المشترك وصيانتها بصفة دورية .
ويجوز أن يدعوا للمساهمة في أشغال اصلاح السيارات السياحية والسيارات المستعملة لجميع أنواع النقل والسيارات الثقيلة .
المادة 2
فتح المادةيجوز أن يؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو فى كل مجموعة من الوزارات سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول من الذين يمارسون مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع السابق ، فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها الاول والتي لا يوجد لديها أسلاك لسائقي السيارات من الصنف يتم بموجب مرسوم ، عند اللزوم ، أحداث أسلاك لسائقي السيارات من الصنف الاول ، فى كل مؤسسة عمومية أو في كل هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
يحدد بموجب مرسوم تنظيم أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول للجماعات المحلية
المادة 3
فتح المادةتحدد بموجب مرسوم الوظائف النوعية التي يمكن أن تخصص لسائقي السيارات من الصنف الاول ، تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيتم توظيف سائقي السيارات من الصنف الاول مع الاحتفاظ بالاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الوظائف المخصصة ، عن طريق مسابقات تتضمن اختبارات مهنية وتقنية نفسية مخصصة للسائق المصلح للسيارات من بين المترشحين البالغين أكثر من 21 سنة وأقل من 35 سنة في 1 يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون حصولهم في آن واحد على :
- رخصة سياقة السيارات السياحية ،
- رخصة سياقة السيارات الثقيلة ، رخصة سياقة السيارات المعدة للنقل المشترك المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تنشر عن طريق لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وقائمة المترشحين الذين نجحوا في اختباراتها
المادة 6
فتح المادةان المترشحين الذين تم توظيفهم ضمن الشروط 986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، يعينون بصفة سائقين متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين ...
ويجوز أن يتم ترسيمهم بعد سنة من التمرين ، اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم ..
يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه ، وذلك مع مراعاة أحكام | المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..
واذا لم يقرر الترسيم ، فيجوز لهذه السلطة ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ، أن تقرر أما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-176 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع 4 من المادة 6 من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 13 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي
المادة 7
فتح المادةتنشر فى نشرات ادارية مقررات تعيين سائقي السيارات من الصنف الاول وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةترتب أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول في السلم الرابع المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 9
فتح المادةان النسبة القصوى من سائقي السيارات من الصنف الاول الذين يمكن أن يوضعوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق ، سائقو السيارات من الصنف الأول الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةيجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول أن يلحقوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية التي يهمها الأمر ، بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم . ويجوز ادماجهم بعد سنة من العمل في السلك الذى كانوا الحقوا به ، كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فورى وبدون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية التي يهمها الامر .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدمج - قصد التأسيس الأولي لأسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول - الاعوان الذين ينتمون لأسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول الذين يعملون في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ..
المادة 12
فتح المادةان الموظفين التابعين للأسلاك المنصوص عليها في المادة السابقة والموضوعين فى احدى الحالات الادارية المنصوص عليها فى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يدمجون في أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة وعلى أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم .
المادة 13
فتح المادةان سائقي السيارات من الصنف الاول (سائقو السيارات الثقيلة والمصلحون ( والذين تم توظيفهم عملا بالمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في المادة 4 أعلاه ، ويمارسون مهامهم في 1 يناير سنة 1967 ، يدمجون في أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول عند تاريخ 1 يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط التالية :
أ ) يجوز أن يرسم في 1 يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم قبل 1 يناير سنة 1966 ، اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة . وتعتمد هذه الاقدمية فى التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب حسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم قد تم بعد 1 يناير سنة 1966 فيدمجون في الاسلاك الجديدة ويجوز ترسيمهم بمجرد أن يقضوا سنة في الخدمة الفعلية
ب ) يدمج الاعوان الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه ، فى أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول المؤسسة بموجب هذا المرسوم بصفة سائقين متمرنين وير سمون اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وذلك بمجرد أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه • واذا لم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة أعلاه عند نهاية أجل مدته سنتان ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية ، فيحتفظ بهم في أحد أسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني تسوى ضمن الشروط المحددة فى هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم قابلية للترسيم في أحد الاسلاك المنصوص عليها فى المادة 11 أعلاه تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها ..
الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 987
المادة 14
فتح المادةتعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول ، بمجرد امكان اجتماعها ، حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-225
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 27
-
مرسوم رقم 83-467
مرسوم رقم 83-467 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء أسلاك للادارة العامة بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 1999
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 2395
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك سائقي السيارات من الصنف الاول. 1222
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الادارة العامة . 59
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1398 الموافق 23 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الضرائب 1978 يتعلق بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية المتمرنين . 974
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق • 1210 1206
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى 888 المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف الاول . 890 الاولى عام وزارة الداخلية 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن انشاء لجنة متساوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الاعضاء مختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الموافق 30 مايو سنة 1972 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الاول . 888 الشعبي البلدي لولاية الجزائر ، رقم 301 المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1971 والرامية الى انشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء 891
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف الاعوان الاداريين . 893
-
مرسوم رقم 72-92
مرسوم رقم 72-92 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 537
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث لجان وزارية مشتركة متساوية الاعضاء لاسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا 602
-
مرسوم رقم 70-209
مرسوم رقم 70-209 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول بوزارة الدفاع الوطني 1624
-
مرسوم رقم 68-176
مرسوم رقم 68-176 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق - 1 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول -
-
مرسوم رقم 68-493
مرسوم رقم 68-493 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول 1381
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.