قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1425 الموافق 23 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 26
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة سبعة (7) أعضاء يمثلون الموظفين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1425 الموافق 23 نوفمبر سنة 2004.
مصطفى بن بادة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.