مرسوم رقم 67-142 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام وزارة الاوقاف 991
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف سائقو السيارات من الصنف الثاني بسوق السيارات السياحية المستعملة لجميع أنواع النقل وصيانتها بصفة دورية .
وعلاوة على ذلك يساهمون في بعض الاشغال التي تجرى في المصلحة التي عينوا فيها .
المادة 2
فتح المادةيجوز أن يؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو في مجموعة من الوزارات سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني من الذين يمارسون مهامهم فى الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع | السابق فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا توجد بها أسلاك لسائقي السيارات من الصنف الثاني .
يتم بموجب مرسوم ، عند اللزوم ، احداث أسلاك لسائقي السيارات من الصنف الثاني فى كل مؤسسة عمومية أو في كل هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
يحدد بموجب مرسوم تنظيم أسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني للجماعات المحلية •
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةأن توظيف سائقي السيارات من الصنف الثاني مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المخصصة ، يتم بالمسابقات عن طريق الاختبارات ومن بين المترشحين البالغين أكثر من 21 سنة وأقل من 30 سنة في ا يناير من سنة المسابة والحاملين لرخصة سياقة السيارات السياحية .
المادة 4
فتح المادةيحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية برنامج المسابقة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه • تنشر بواسطة لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها .
المادة ه : ان سائقي السيارات من الصنف الثاني الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، يعينون بصفة سائقين متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين .
ويجوز ترسيمهم بعد سنة من اسمرين اذا سجلت أسماؤهم فى قائمة للقبول في الوظيفة ، تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه فى المادة 4 من هذا المرسوم .
يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ، أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني بالامر مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 6
فتح المادةتنشر في نشرات ادارية مقررات تعيين سائقي السيارات من الصنف الثاني وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةترتب أسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني فى السلم الثالث المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 8
فتح المادةان النسبة القصوى من سائقي السيارات من الصنف الثاني الذين يمكن أن يوضعوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في الميزانية الخاصة بكل سلك > غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق ، سائقو السيارات من الصنف الثاني الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةيجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني أن يلحقوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم ، ويجوز ادماجهم بعد سنة من العمل في السلك الذى كانوا الحقوا به كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فورى وبدون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات التي لها حق التعيين ..
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدمج - قصد التأسيس الاولي لأسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني - الاعوان الذين ينتمون لاسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني والذين يعملون في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات الخارجية والمؤسسات العمومية .
المادة 11
فتح المادةان الموظفين التابعين للأسلاك المشار اليها في المادة السابقة والموضوعين في احدى الحالات الادارية المنصوص عليها فى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، يدمجون في أسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة وعلى أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم .
المادة 12
فتح المادةيرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم فى الاسلاك المشار اليها في المادة 10 تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وللمرسوم رقم 62-528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962، اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وكان تعيينهم قد تم قبل يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها بالخدمة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بنسبة . وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب حسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد 1 يناير سنة 1966 ، فيدمجون في الاسلاك الجديدة ويرسمون اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وذلك بمجرد أن يقضوا سنة من الخدمة الفعلية • تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية للترسيم في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 10 أعلاه طبقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها .
المادة 13
فتح المادةتعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني ، بمجرد امكان اجتماعها ، حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يرليو سنة 1967 هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-177 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-142 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-225
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث اللجان المتساوية الاعضاء على مستوى المديرية العامة للجمارك. 2874
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 2395
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
-
مرسوم رقم 83-467
مرسوم رقم 83-467 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء أسلاك للادارة العامة بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 1999
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الادارة العامة . 59
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1398 الموافق 23 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الضرائب 1978 يتعلق بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية المتمرنين . 974
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف سائقين للسيارات من الصنف الاول
-
مرسوم رقم 72-93
مرسوم رقم 72-93 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 537
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث لجان وزارية مشتركة متساوية الاعضاء لاسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا 602
-
مرسوم رقم 70-210
مرسوم رقم 70-210 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الثانى بوزارة الدفاع الوطني . 1625
-
مرسوم رقم 69-179
مرسوم رقم 69-179 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الأول في الادارة البلدية
-
مرسوم رقم 68-177
مرسوم رقم 68-177 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67 142 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الثاني . 667
-
مرسوم رقم 68-494
مرسوم رقم 68 494 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني . 1382
-
مرسوم رقم 67-145
مرسوم رقم 67-145 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير 1060
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.