قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبرسنة 2006، يحدّد مهامّ وتصنيف مناصب العمل المتعلّقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، الخاصّة بالمجلس الأعلى للغة العربيّة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.