قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبرسنة 2006، يحدّد مهامّ وتصنيف مناصب العمل المتعلّقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، الخاصّة بالمجلس الأعلى للغة العربيّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 40 من المرسوم حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبر سنة .2006 التّنفيذيّ رقم 89-225 المؤرّخ في 7 جم ادى الأولى وزير الماليّة رئيس المجلس الأعلى للغة العربيّة ع ام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، محمد العربي ولد خليفة مراد مدلسي تحدّد مهامّ وتصنيف مناصب العمل المتعلّقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب الخاصّة بالمجلس الأعلى للغة العربيّة وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
الملحق الأوّل مناصب العمل المطابقة لرتبة عامل التصنيف تسمية الصنف القسم الرقم مناصب العمل الاستدلالي رئيس حظيرة السيارات 11 02 296 11 02 296 رئيس مخزن الملحق الثاني عن الأمين العامّ للحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العموميّة جمال خرشي مهني خارج الصنف تحديد المهام الرئيسية عون مكلّف بتسيير حظيرة السيارات، وبرمجة صيانة السيارات، ومراقبة استهلاك الوقود، وإرسال وصولات الإصلاح وإعداد تقارير دورية خاصّة باستغلال السيارات.
عون مكلّف بتسيير ا لمخازن، وتنفيذ عمليات التموين ومسك الدفاتر الخاصة بمحاسبة المخزون وجرد الاستهلاكات وكذا إعداد التقارير المتعلقة باستهلاك مختلف المواد اللازمة لسير الهيئة.
مناصب العمل المطابقة لرتبة عامل مهني من الصنف الأوّل التصنيف تسمية الرقم مناصب العمل الصنف القسم الاستدلالي عون متعدد الخدمات 10 01 260 تحديد المهام الرئيسية عون مكلّف بإنجاز أعمال مختلفة ذات تعقيد متوسط، وبإمكانه استعمال المعارف التقنية لعدة مهن مشابهة، كما يمكن تكليفه بمتابعة بعض الأشغال التي تقوم بها المؤسسات المتخصصة في تدخلاتها.
الملحق الثالث مناصب العمل المطابقة لرتبة عامل مهني من الصنف الثاني تسمية مناصب العمل الصنف عون نسخ 08 موزع هاتف 08 عامل الأشغال العادية 07 التصنيف تحديد الرقم القسم المهام الرئيسية الاستدلالي 01 213 عون مكلّف بتصوير الوثائق ونسخها بواسطة آلة ويقوم بترتيب ومسك وثقب صفحات الوثائق. كما يتولى الصيانة العادية لتجهيزات النسخ. 01 213 عون مكلّف باستغلال موزع الهاتف والاتصالات الهاتفية الخاصة بمختلف المصالح مع مسك سجل المكالمات الواردة والصادرة. 03 205 عون مكلّف بالقيام أساسا بالأشغال التي تستدعي قوة بدنية مثل : الميادة، التسطيح، التخزين، ترتيب ورص الحمولات.
الملحق الرابع مناصب العمل المطابقة لرتبة عامل مهني من الصنف الثالث تسمية مناصب العمل الصنف عون متعدد الخدمات 06 حارس 06 نادل 05 عون تنظيف (منظفة) 04 التصنيف تحديد الرقم القسم المهام الرئيسية الاستدلالي 03 185 عون مكلّف بإنجاز أشغال مختلفة ذات صعوبة عادية تتعلق بعدة مهن مشابهة. 02 179 عون مكلّف بحراسة المقر وأمن المنشآت الموضوعة تحت حراسته، يسهر على احترام القواعد الأساسية لأمن الممتلكات (إطفاء الأضواء، غلق ا لمخارج، إلخ...). 01 154 عون مكلّف بتقديم ورفع الأطباق من المائدة، كما يشارك في كل الأعمال الخاصة بتحضير الوجبات والمشروبات والعناية بالمطبخ. 03 149 عون مكلّف بتنظيف المكاتب ودورات المياه وأروقة البناية ...الخ مستعملا في ذلك مبيدات الحشرات وموادّ التنظيف والمزيلة للروائح عند الحاجة، كما يعتبر مسؤولا عن الحفاظ ع لى الأدوات والموادّ الموضوعة تحت تصرفه.
الملحق الخامس مناصب العمل المطابقة لرتبة سائقي السيارات من الصنف الأوّل والثاني التصنيف تسمية الصنف القسم الرقم تحديد مناصب العمل الاستدلالي المهام الرئيسية سائق سيارة متعددة 10 01 260 الخدمات سائق سيارة وزن خفيف 09 01 236 عون مكلّف بسياقة السيارات ذات الوزن الثقيل أو الخفيف حسب احتياجات المصلحة يضمن أيضا م هام الصيانة والتصليح العادي للعربات التي توضع تحت تصرفه.
عون مكلّف بالسياقة والصيانة العادية للسيارات الخفيفة لنقل العمال أو العتاد، يمسك دفتر الركوب للسيارات (صيانة وتصليح واستهلاك الوقود والزيوت) ويش ارك عند الاقتضاء في التصليحات الأولية للسيارة الموضوعة تحت تصرفه.
الملحق السادس مناصب العمل المطابقة لرتبة الحجّاب التصنيف تسمية الرقم مناصب العمل الصنف القسم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي حاجب رئيسي 05 03 166 حاجب 04 03 149 وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم رقم 89-225
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.