مرسوم رقم 67-143 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصالح . 988
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف أعوان المصالح بما يلي :
1) صيانة اللوازم ( الاثاث والمحفوظات ) وتنظيف المحال الادارية وتوابع المباني الادارية واللوازم التي تملكها الادارة وعند الاقتضاء جميع الاعمال اليدوية التي تتعلق بنشاط المصالح .
2 ) حراسة المحال الادارية وتوابع المباني الإدارية واللوازم التي تملكها الادارة . ) استقبال وادخال الزوار .
4 ) نقل الوثائق والبريد بين المصالح التابعة لنفس البنابة وعند الاقتضاء الى الخارج .
المادة 2
فتح المادةيجوز أن يؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو في كل مجموعة من الوزارات سلك لأعوان المصالح من الذين يمارسون مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية ويجوز ان يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 السابق ، فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد بها أسلاك لأعوان المصالح .
يتم بموجب مرسوم ، عند اللزوم ، احداث أسلاك لأعوان المصالح في كل مؤسسة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يحدد بموجب مرسوم احداث وتنظيم أسلاك أعوان المصالح التابعين للجماعات المحلية .
المادة 3
فتح المادةتخصص الوظيفة النوعية للمراقب لأعوان المصالح وذلك تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 4
فتح المادةيشغل الوظيفة النوعية للمراقب أعوان المصالح المكلفون بمهام المراقبة وترؤس أعوان المصالح .
الفصل الثاني التوظيف المادة ه : يتم توظيف أعوان المصالح مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الوظائف المخصصة ، من بين المترشحين البالغين 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر والناجحين فى اختبارات مسابقة سيحدد برنامجها وكيفيات تطبيقها بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
تنشر عن طريق لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وقائمة المترشحين الذين نجحوا في اختباراتها .
المادة 6
فتح المادةان أعوان المصالح الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه ، يعينون بصفة أعوان متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويجوز أن يتم ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تقررها ، ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم يرسم من طرف اللجنة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ، أن تقرر أما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ا
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-178 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع 4 من المادة 6 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي
المادة 7
فتح المادةيجوز أن يعين فى وظيفة المراقب أعوان المصالح الذين يحسنون القراءة والكتابة والذين أتموا ثلاث سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في السلك
المادة 8
فتح المادةتنشر فى نشرات ادارية مقررات تعيين اعوان المصالح وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةترتب أسلاك أعوان المصالح في السلم الاول المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 10
فتح المادةان الزيادة فى الرقم الاستدلالي المتعلقة بالوظيفة النوعية للمراقب هي خمس نقط من الرقم الاستدلالي .
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 11
فتح المادةان النسبة القصوى من أعوان المصالح الذين يمكن أن يوضعوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 40٪ من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك • غير أنه لا يعتبر فى حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق ، أعوان المصالح الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم .
المادة 12
فتح المادةيجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك اعوان المصالح أن يلحقوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين ، بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم ويجوز ادماجهم بعد سنة من العمل ، في السلك الذي كانوا ألحقوا به ، كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فورى ودون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدمج قصد التأسيس الاولي لأسلاك اعوان المصالح :
1 ) الاعوان الذين ينتمون لأسلاك أعوان المصالح والبوابون التابعون للادارة المركزية ولأسلاك أعوان المصالح التابعين للمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية للدولة ، ) العمال المهنيون من الصنف الرابع التابعون لاطار العمال المهنيين الذين يسرى عليهم القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1954 • تحدد بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وبقدر الحاجة كيفيات ادماج الموظفين والاعوان الذين 990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه يشغلون وظائف غير الوظائف المبينة فى المقطع السابق والمطابقة للوظائف التي يسرى عليها هذا المرسوم ..
المادة 14
فتح المادةان الموظفين التابعين للأسلاك المشار اليها في المادة السابقة والموضوعين في احدى الحالات الادارية المنصوص عليها فى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يدمجون في أسلاك أعوان المصالح وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم .
المادة 15
فتح المادةيرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم في الاسلاك المشار اليها فى المادة السابقة ، تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وللمرسوم رقم 62-528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية واذا كان تعيينهم قد تم قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها فى الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة وتعتمد هذه الاقدمية | وزارة المالية والتخطيط
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 74-85 (ج.ر عدد 37 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
يدرج الاعوان التابعون لسلك حراس الاملاك الشاغرة ذات الطابع أو الاستعمال ، السياحي، المعينون بموجب المرسوم رقم 64 190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 والمثبتون العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والعاملون بوزارة السياحة عند تاريخ الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وذلك قصد تكوين السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم طبقا للشروط المقررة في المادة 15 من المرسوم رقم 67 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-67 (ج.ر عدد 46 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
لكي يتم التكوين الأولى لسلك أعوان المصالح التابعين للمؤسسات الاستشفائية يدرج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، الاعوان التابعون للأسلاك التالية :
- الحجاب ،
- الأذنون ،
- البوابون ،
- الحراس ،
- أعوان المصالح الاستشفائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-225
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 2395
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1402 الموافق 14 يناير سنة 1982 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلي الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الشؤون الدينية . 351
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1400 الموافق 25 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء لجان الترسيم الخاصة ببعض أسلاك الموظفين . 118
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة . 465
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1398 الموافق 23 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الضرائب 1978 يتعلق بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية المتمرنين . 974
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1398 الموافق 3 يوليو سنة 1978 يعين تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك الوزارية المشتركة . 745
-
مرسوم رقم 77-155
مرسوم رقم 77-155 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بادراج موظفى الادارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص. - 1085
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق • 1210 1206
-
مرسوم رقم 74-85
مرسوم رقم 74-85 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء سلك هو في طريق الاضمحلال خاص بحراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي. 504
-
مرسوم رقم 72-94
مرسوم رقم 72 94 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لاعوان المصلحة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 538
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث لجان وزارية مشتركة متساوية الاعضاء لاسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا 602
-
مرسوم رقم 70-211
مرسوم رقم 70. 211 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لاعوان المصالح بوزارة الدفاع الوطني . 1626
-
مرسوم رقم 69-181
مرسوم رقم 69-181 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لاعوان المصالح في الادارة البلدية 1586
-
مرسوم رقم 69-180
مرسوم رقم 69 180 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة - 1969 يتضمن احداث سلك لسائقى السيارات من الصنف الثاني في الادارة البلدية - • 1585
-
مرسوم رقم 69-67
مرسوم رقم 69 67 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك لأعوان المصالح في المؤسسات الاستشفائية
-
مرسوم رقم 68-178
مرسوم رقم 68-178 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388
-
مرسوم رقم 68-496
مرسوم رقم 68-496 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388) الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث أسلاك لأعوان المصالح 1382
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.