قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 7
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وفق الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجنة كالآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصاء المفتشون في الصناعة التقليدية المترجمون والتراجمة الوثائقيون – أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة التقنيون في المخبر والصيانة المساعدون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الوثائقيون - أمناء المحفوظات كتاب المديرية المحاسبون المعاونون الإداريون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان الإداريون الكتاب أعوان المكتب العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب 4 4 4 4 18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004.
مصطفى بن بادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.