مرسوم رقم 67-140 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين • 983
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون الاساسي على | مجموع العاملين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة وفى المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وفي الجماعات المحلية ..
المادة 2
فتح المادةان التخصصات المهنية التي يمارسها العاملون المهنيون توزع حسب مستوى التأهيل الذي تتطلبه من بين الاسلاك التالية :
- سلك العاملين من الصنف الثالث : تخصص يطابق مستوى تأهيل العامل المتخصص .
- سلك العاملين من الصنف الثانى : تخصص يطابق مستوى تأهيل العامل المؤهل .
- سلك العاملين من الصنف الاول : تخصص يطابق مستوى تأهيل العامل المؤهل جدا .
ان ترتيب التخصصات فى الاسلاك المنصوص عليها في هذه المادة ، يتم بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيجوز أن تؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو في كل مجموعة من الوزارات ، أسلاك للعاملين المهنيين من الذين يمارسون مهامهم فى الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية .
ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع السابق ، فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها أسلاك للعاملين المهنيين يتم بموجب مرسوم ، عند اللزوم ، احداث سلك للعاملين المهنيين في كل مؤسسة عمومية أو فى كل هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية • يحدد بموجب مرسوم احداث وتنظيم أسلاك العاملين المهنيين للجماعات المحلية
المادة 4
فتح المادةان الوظائف النوعية لرئيس فرقه ولرئيس عمال تخصص للعاملين من الصنفين الاول والثاني وذلك تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المادة ه : يوضع رئيس الفرقة على رأس فرقة تتألف من خمسة الى خمسة عشر عاملا مهنيا ويقوم بتوزيع الاعمال و بار شاد العاملين فى عملهم وبمراقبة انتاجهم وبالسهر على مراعاة أوقات العمل وبضمان النظام ويشارك في انجاز العمل ويساعد رئيس العمال ويحل محله عند الاقتضاء
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 87 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 96 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يحتفظ بالوظائف النوعية الخاصة برئيس فرقة ورئيس عمال ورئيس قسم ، للعاملين المهنيين من الصنفين الاول والثاني » .
المادة 6
فتح المادةيدير رئيس العمال فرقتين على الاقل أو مجموعة من خمسة عشر عاملا مهنيا على الاقل ويشارك في تحضير خطة العمل ويراقب انتاج العاملين ويسهر على مراعاة أوقات العمل ويضمن النظام ويساهم عند الاقتضاء في انجاز العمل . 984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيتم توظيف العاملين من الاصناف الثلاثة - مع الاحتفاظ بالاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المخصصة - من بين المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في 1 يناير من سنة المسابقة ، والذين نجحوا في اختبارات المسابقة المهنية التي ستحدد برامجها وكيفيات تنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
تنشر عن طريق لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقات وقائمة المترشحين الذين نجحوا في اختباراتها .
المادة 8
فتح المادةان المترشحين المقبولين في المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة يعينون بصفة متمرنين ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويجوز أن يتم ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم فى قائمة للقبول فى الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم .
يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 12 ادناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيجوز لهذه السلطة ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-175 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع 4 من المادة 8 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي
المادة 9
فتح المادةيتم اختيار رؤساء الفرق من بين العاملين من الصنف الاعلى الذي ينتمي اليه العاملون الذين عين الرؤساء على رأسهم ويجب على هؤلاء الرؤساء أن يثبتوا خمس سنوات من الخدمة بصفة عامل مهني وأن يعترف بكفاءتهم فى القيادة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 87 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 96 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 كمايلي
المادة 10
فتح المادةيتم اختيار رؤساء العمال من بين العاملين المهنيين التابعين للصنف الاول وللصنف الثاني والمرتبين ، على الاقل ، في أعلى الصنف التابع له العاملون الذين يدعون لقيادتهم ، ويجب على هؤلاء الرؤساء أن يثبتوا عشر سنوات من الخدمة بصفة عامل مهني وأن يعترف بكفاءتهم في القيادة •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 87 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 96 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 كمايلي
المادة 11
فتح المادةتنشر فى نشرات ادارية مقررات تعيين العاملين | المهنيين وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةترتب أسلاك العاملين من الصنف الأول والثاني والثالث على التوالي فى السلالم الرابع والثالث والثاني المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 13
فتح المادةان الزيادتين فى الرقم الاستدلالي المتعلقتين بالوظيفتين النوعيتين لرئيس فرقة ورئيس عمال تحدد كل منهما على التوالي ب 10 و 15 نقطة من الرقم الاستدلالي .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 87 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 96 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 13 من المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه كما يلى
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 14
فتح المادةان النسبة القصوى من العاملين الذين يمكن أن يوضعوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في الميزانية الخاصة بكل سلك غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق ، العاملون المهنيون الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةيجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك العاملين المهنيين ، أن يلحقوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين بأى من الاسلاك المعادلة للسلك الذي يمارسون فيه نشاطهم والذى يسرى عليه هذا المرسوم ، ويجوز أن يدمجوا بعد سنة من العمل في السلك الذي كانوا الحقوا به كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فوري ودون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيدمج قصد التأسيس الاولي لأسلاك العاملين من الصنف الاول والثاني والثالث العاملون المهنيون الذين ينتمون لاطار العاملين المهنيين الذين يسرى عليهم القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1954 والذين تم توظيفهم اثر امتحان أو مسابقة مهنية معادلة للمسابقة المقررة بالنسبة لتخصصهم وذلك تطبيقا لهذا القانون الاساسي الخاص .
ان العاملين المهنيين القائمين بمهامهم فى 1 يناير سنة 1967 والذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في المقطع السابق ، يجوز ادماجهم في السلك المطابق لتأهيلهم المهني اذا نجحوا في اختبارات مسابقة مهنية ستحدد برامجها وكيفيات تنظيمها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه •
المادة 17
فتح المادةان الموظفين التابعين للأسلاك المشار اليها في المقطع الاول من المادة السابقة والموضوعين في احدى الحالات الادارية المنصوص عليها فى القانون الاساسي العام للوظيفة الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 العمومية ، يدمجون فى أسلاك العاملين المهنيين وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة وعلى أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها فى قانونهم الاساسي القديم
المادة 18
فتح المادةيرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان المشار اليهم فى المقطع الاول من المادة 16 أعلاه والذين لم يتم ترسيمهم ، اذا تم توظيفهم قبل 1 يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بسنة وتعتمد هذه الاقدمية للتقدم من درجة الى أخرى في السلم الجديد للمرتب حسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم قد تم بعد 1 يناير سنة 1966 فيدمجون في الاسلاك الجديدة بصفتهم متمرنين ويرسمون ، بمجرد أن يقضوا سنة في الخدمة الفعلية اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية .
تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضعية الاعوان المشار اليهم في المقطع 2 من المادة 16 •
المادة 19
فتح المادةتعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك العاملين من الصنف الاول والثاني والثالث ، بمجرد امكان اجتماعها ، حالات الاعوان المشار اليهم في المادتين 17 و 18 أعلاه من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 96 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو - سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، بالمادة 5 مكرر ، نصها كالتالي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 10 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 87 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 87 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 96 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155 (ج.ر عدد 96 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يعدل المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 - ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ويتمم بالمادة 10 مكرر نصها كالتالي يعدل المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 - ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ويتمم بالمادة 10 مكرر نصها كالتالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-225
« تلغى المراسيم رقم 67 – 140 و67 – 141 و 67-142 و 67-143 المؤرخة في 31 يوليو سنة 1967 المذكورة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155
« تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 كمايلي : ه المادة 9 : يتم اختيار رؤساء الفرق من بين العاملين من الصنف الاعلى الذي ينتمي اليه »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-155
« تتمم المادة 13 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه كمايلي : ان زيادة الرقم الاستدلالي المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس قسم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني في الولايات. 481
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني في البلديات. 479
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-225
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يحدد التشكيل التنظمى للجان الترسيم لبعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 2395
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 22 فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني، والثالث في مؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي 842
-
مرسوم رقم 83-467
مرسوم رقم 83-467 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء أسلاك للادارة العامة بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 1999
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1402 الموافق 14 يناير سنة 1982 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلي الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الشؤون الدينية . 351
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول. 1841
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
-
قرار
قرار مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلمك الاعوان الاداريين . 363
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث التابعين لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 528 الثلاثاء 505
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني . 659
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في أسلاك العمال المهنيين لفائدة وزارة الرياضة . 821
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1400 الموافق 8 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة مهنية للالتحاق باسلاك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني . 1157 ( تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1399 الموافق 21 فبراير سنة 1979 يتضمن احداث لجنة متساوية الأعضاء مختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث التابعين لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 301
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1398 الموافق 23 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الضرائب 1978 يتعلق بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية المتمرنين . 974
-
مرسوم رقم 77-155
مرسوم رقم 77-155 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بادراج موظفى الادارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص. - 1085
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بتوظيف الاعوان المتعاقدين من قبل معهد تقنولوجية التبريد . 156
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق • 1210 1206
-
مرسوم رقم 72-91
مرسوم رقم 72-91 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث لجان وزارية مشتركة متساوية الاعضاء لاسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا 602
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 139 الموافق أول يونيو
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العاملين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 343
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للعمال المتمرنين من الصنف الاول والثاني والثالث 0 6760
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادي الاولى عام - 15 سبتمبر 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث وظيفة في مسابقة نوعية لرئيس قسم « السيارات ، بوزارة التربية 1251 الوطنية. 1252
-
مرسوم رقم 70-208
مرسوم ديسمبر رقم 70-208 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق سنة 1970 يتضمن احداث سلك للعمال المهنيين بوزارة الدفاع الوطني 1624
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 يتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة / من طرف العاملين المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . - 338
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.