قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004، يتعلق باللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 19
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الوارد في المادة 2 من القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001 والمتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء، في نهايته ويحرر كما يأتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون المفتشون في الصناعة التقليدية المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصاء المهندسون في المخبر والصيانة الوثائقيون - أمناء المحفوظات المترجمون والتراجمة المساعدون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي 3 كتاب المديرية المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون الكتاب الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان الإداريون أعوان المكتب العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004.
مصطفى بن بادة 7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.