قرار

قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004، يتعلق باللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.