مقرر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، مختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية. 17 سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع 20 يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء 20
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المجلس الأعلى للغة العربية لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين الآتية :
المتصرفون الإداريون
- المساعدون الإداريون كتاب المديرية المعاونون الإداريون.
الأعوان الإداريون أعوان المكتب المهندسون، المترجمون والتراجمة المحاسبون الإداريون التقنيون، الأسلاك الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة
- الأعوان التقنيون الوثائقيون - أمناء المحفوظات مساعدو الوثائقيين - أمناء المحفوظات العمال المهنيون سائقو السيارات.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تشكيلة لجنة الموظفين المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004.
محمد العربي ولد خليفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.