مرسوم رئاسي رقم 23-404 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد محمد النذير العرباوي، وزيرا أول. 11 نوفمبر سنة 2023 م تنظيمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (512)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات ، بعنوان المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للأبحاث الغابية. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتمم الملحق الثاني من القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم رئاسي رقم 25-230
مرسوم رئاسي رقم 25-230 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأوّل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 والمتضمن إنشاء ملحقات المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ومخابر تحليل النوعية وقمع الغش
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-201
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-200
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-189
مرسوم تنفيذي رقم 25-189 مؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1447 الموافق 22 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني العالي للسينما
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-194
مرسوم تنفيذي رقم 25–194 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-193
مرسوم تنفيذي رقم 25–193 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الرياضة وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.