مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 04 – 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد مستغلي المنشآت الصناعية للمخططات الداخلية للتدخل وتنفيذها.
المادة 2
فتح المادةالمخطط الداخلي للتدخل هو أداة تسيير وتخطيط الإسعافات والتدخل يهدف إلى حماية العمال والسكان والممتلكات والبيئة ويحدد بعنوان المنشأة المعنية، جميع تدابير الوقاية من الأخطار والوسائل المسخرة لهذا الغرض وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع الضرر.
أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
1) (1) المؤسسة الصناعية : مؤسسة مصنفة تضم منشأة واحدة أو عدة منشآت صناعية،
2) (2) المستغل : كل شخص مسؤول عن المؤسسة الصناعية أو المنشأة الصناعية، 3 (3) الحادث : حادثة مثل التسرب أو الحريق أو الانفجار الناجم عن تطورات غير متحكم فيها تقع خلال استغلال مؤسسة صناعية، تسبب للإنسان داخل أو خارج المؤسسة و / أو للبيئة، خطرا جسيما عاجلا أو آجلا.
مجال التطبيق
المادة 4
فتح المادةيطبق هذا المرسوم على المؤسسات الصناعية كما هي محددة في هذا المرسوم، التي يمكن أن تحدث أخطارا على العمال والممتلكات والسكان وكذا على البيئة في حال تعرضها لخطر الحريق أو الانفجار أو تسرب مواد سامة.
المادة 5
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم النشاطات والمنشآت الخاضعة لتنظيمات خاصة، لا سيما منها :
منشآت أو مساحات التخزين التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
- المنشآت التي تمثل أخطارا مرتبطة بالإشعاعات المؤينة.
كيفيات إعداد المخطط الداخلي للتدخل
المادة 6
فتح المادةتعد مكاتب دراسات مختصة في مجال تقييم الأخطار والوقاية على أساس دراسة للأخطار طبقا للتنظيم المعمول به، المخطط الداخلي للتدخل على نفقة المستغل.
يجب أن يطلب المتعامل الاقتصادي من مموني التجهيزات والطرق التقنية تزويده بالمعلومات المتعلقة بالأخطار المحتملة الناجمة عن استعمالها وكذا طرق مواجهة ذلك.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يحتوي المخطط الداخلي للتدخل على ما يأتي :
- اسم وعنوان المؤسسة، تعريف نظام الإنذار والإشعار بالخطر، الوضعية الجغرافية والبيئية للمؤسسة، تقييم الأخطار ، جرد وسائل التدخل، التنظيم والمهام الإعلام، التداخل مع المخططات الأخرى،
- التمارين التدريبية المسبقة.
يتم إعداد المعلومات المذكورة أعلاه، وفقا للنموذج المحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالحماية المدنية.
المادة 8
فتح المادةيعد مسؤول إدارة وتسيير المنطقة الصناعية والمستغلون المخطط الداخلي للتدخل في هذه المنطقة، بالنسبة للمؤسسات الواقعة في منطقة صناعية .
ويدمج المخطط الداخلي للتدخل في المنطقة الصناعية مخططات المؤسسات المعنية.
المادة 9
فتح المادةيجب على عمال المؤسسة الصناعية :
- أن يكونوا على علم ومدربين على الأخطار المرتبطة باستغلال منشآت المؤسسة وكذا النتائج المترتبة عليها، والتصرف المتبع في حال وقوع حادث،
- أن تتم استشارتهم عند إعداد المخطط الداخلي للتدخل، الموضوع تحت تصرفهم. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية كيفية المصادقة على المخطط الداخلي للتدخل ومراجعته
المادة 10
فتح المادةيرسل المخطط الداخلي للتدخل إلى المدير الولائي المكلف بالصناعة في ست (6) نسخ وحسب الآجال الآتية :
- في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ بداية الاستغلال، بالنسبة للمؤسسات الجديدة،
- في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بالنسبة للمؤسسات الموجودة،
- دون أجل محدد، خلال المراجعات الدورية.
المادة 11
فتح المادةتنشأ تحت سلطة الوالي على مستوى كل ولاية، لجنة تكلف بالدراسة والمصادقة على المخططات الداخلية للتدخل التي تدعى في هذا المرسوم "اللجنة" وتتكون مما يأتي :
- المدير الولائي المكلف بالصناعة أو ممثله، رئيسا،
- المدير الولائي للبيئة أو ممثله،
- المدير الولائي للحماية المدنية أو ممثله، المدير الولائي للقطاع المعني أو ممثله،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود المنشأة.
يمكن اللجنة أن تطلب من كل شخص مؤهل إفادتها برأي تقني حول مسائل محددة.
تتولى مصالح المديرية الولائية للصناعة أمانة اللجنة.
المادة 12
فتح المادةيحدد تنظيم اللجنة وسيرها بموجب نظامها الداخلي.
المادة 13
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة والأشخاص الذين تتم استشارتهم باحترام الطابع السري للمعلومات التي ترسل إليهم أو يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم.
المادة 14
فتح المادةيتم مراجعة وتحديث المخطط الداخلي للتدخل دوريا :
- كل خمس (5) سنوات على الأقل،
- بمبادرة من المستغل في حالة تعديل منشأة أو مساحة تخزين أو طريقة صنع أو طبيعة وكميات المواد و/ أو المواد الخطيرة التي يمكن أن تكون لها آثار هامة على مستوى الأخطار ،
- بطلب من المدير الولائي المكلف بالصناعة عندما تبرر مسائل جديدة ذلك أو لأخذ معارف تقنية جديدة تتعلق بالأمن بعين الاعتبار.
المادة 15
فتح المادةيجب على المستغل إجراء تمارين محاكاة للمخطط الداخلي للتدخل بغرض فحص مدى فعاليته.
ويجب القيام بهذه التمارين مرتين (2) على الأقل في السنة، ويجب أن تشارك مصالح الحماية المدنية في ذلك.
كيفيات التنفيذ
المادة 16
فتح المادةفي حالة حدوث حادث صناعي، يتكفل المستغل بإدارة العملية الداخلية ويعلم المدير الولائي المكلف بالصناعة ومصالح الحماية المدنية ويبلغهم بالمعلومات الآتية بمجرد الاطلاع عليها :
- ظروف الحادث،
- المنشآت والمنتجات و / أو المواد الخطيرة المتسببة في الحادث،
- المعطيات المتوفرة لتقييم آثار الحادث على الإنسان والبيئة التدابير الاستعجالية المتخذة.
المادة 17
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وفي حالة عجز وسائل التدخل للمؤسسة، يستنجد المستغل بمصالح الحماية المدنية.
في هذه الحالة، تتولى الحماية المدنية إدارة العمليات.
الرقابة والتفتيش
المادة 18
فتح المادةزيادة على الأجهزة المؤهلة في مجال الحراسة والرقابة وفقا للتشريع المعمول به، يكلف المدير الولائي المكلف بالصناعة بالسهر على تطبيق هذا المرسوم، لا سيما :
- من أن المعطيات والمعلومات المقدمة في الوثيقة المحددة للمخطط الداخلي للتدخل تستعرض وضعية المؤسسة بأمانة،
- من أن التدابير الملائمة تم اتخاذها فيما يخص مختلف عمليات النشاط المصرح به للوقاية من كل حادث والحد من آثاره.
أحكام نهائية
المادة 19
فتح المادةيجب على المدير الولائي المكلف بالصناعة في حالة وقوع حادث : 2 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2009 م
- أن يجمع بواسطة التحريات المعلومات اللازمة لتحليل كامل للحادث،
- أن يقدم توصيات تتعلق بالتدابير الوقائية المستقبلية،
- أن يعد تقريرا حول الحادث ويرسله إلى الوزير المكلف بالصناعة وإلى الوالي المختص إقليميا، مع إعلام الوزير المعني بالقطاع.
المادة 20
فتح المادةيعد الوزير المكلف بالصناعة ويمسك في إطار المنظومة الإعلامية بطاقية تشمل المعلومات تجمع فيها الحوادث التي وقعت على التراب الوطني والأسباب التي تسببت فيها والتجارب المكتسبة والتدابير المتخذة، قصد السماح للمؤسسات والهيئات والمتعاملين الاقتصاديين باستعمال هذه المعلومات لهدف وقائي.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-59
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-52
مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-71
مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-09
مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-137
مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-176
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدّد النموذج المتعلق بإعداد المخطط الداخلي للتدخل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.